الحدث - يجامع العلم ببقاء الحالة والشك فيه والقطع بعدمه.
والحاصل: أن المراد باليقين في عبارته لا يجوز أن يكون: اليقين بالحكم [الكلي] (1) ولا يبعد دعوى القطع بعدم إرادته أيضا.
وإن أراد منه اليقين بالحكم الجزئي - كما هو الظاهر، بل المقطوع. لأنه الذي يعارض مع الشك - ففيه أولا: أنه لا شئ يتصور كونه موجبا له إلا الدليل الدال على الاستمرار، وقد عرفت: أنه إنما يوجب اليقين بالحكم الكلي الذي هو جزء موجب لهذا اليقين بالحكم الجزئي، فالموجود هو جزء الموجب لليقين بالحكم الجزئي، لا نفسه. والدليل الدال على الاستمرار هو دليل أحد جزئي الموجب لليقين بالحكم الجزئي، وجزؤه الاخر ليس موجودا، وإنما يوجد بانتفاء الشك في وجود المزيل، بشرط أن لا يتبدل بالقطع بوجوده، فأين الشئ الذي يوجب اليقين لولا الشك؟
فكما أن في استصحاب القوم لا يوجد ما يوجب اليقين، فكذلك في استصحاب المحقق لا يوجد ما يوجبه، إذ قد عرفت: أن الموجود في استصحابه هو الدليل الدال على الحكم الكلي والموجب لليقين به ليس إلا، وهو ليس مقتضيا لليقين السابق، بل هو جزء المقتضي، وما يحدث بسبب ارتفاع الشك - من اليقين بعدم وجود المزيل - جزؤه الاخر.
نعم، لو فرض أن الدليل الدال على الاستمرار مقتض لليقين، والشك مانع، لتصور ما ذكره المحقق - من وجود ما يوجب اليقين لولا الشك - في استصحابه، دون استصحاب القوم.
لكنك قد عرفت: أن الدليل الدال على الاستمرار ليس إلا جزء