ما دل بظاهره على العموم، أو لا. [ف] إن كان غير معتبر فيخرج عن مجرى الاستصحاب ويتعين العمل بالعموم. وإن كان معتبرا فلازم ذلك عدم جواز العمل بعموم دلالة الدليل على صورة حدوث هذا الامر، فيسقط العام عن هذه الدلالة، فيصير هذا الدليل بعينه بالنسبة إلى هذه الحالة مثل دلالة الدليل الدال [على] (1) الحكم في الزمان الأول لا بشرطه في استصحاب القوم.
وهكذا الكلام لو حكم باعتبار العموم لكن أريد فرض قطع النظر عنه وإجراء الاستصحاب، إذ مع قطع النظر عن العام لا دليل يدل على ثبوت الحكم في زمان حدوث ذلك الامر، بل يتجدد الدليل لو فرض ارتفاع، ولو كان بطريق الكشف عن إرادة الاستمرار من الدليل، فافهم.
والعجب من بعض المشايخ المعاصرين (2)، حيث وافق المحقق الخوانساري في ما ذكر من التفسير لمورد النقض وادعاء عدم جريانه في استصحاب القوم، ومع ذلك حكم بجريانه في هذه الصورة - أي صورة الشك في المانعية -.
ثم: إن الشك في المانعية - الذي لا يجري فيه المحقق الاستصحاب - إنما هو إذا كان الشك في سنخ مانعية شئ مع عدم ثبوت حكم قطعي إجمالي من الشارع بأن للشئ الفلاني رافعا.
وأما إذا علم من الشارع إجمالا أن الحكم الفلاني مستمر إلى غاية، والمفروض أنه غير معين، فالذي ذهب إليه هذا المحقق وارتضاه المصنف - كما سيجئ - هو أنه: إن علم أن الحكم باستمرار الحكم المذكور إلى الغاية