ونفسه كان عليها - إنما يعمل بهما إذا لم يظهر مخرج منهما.
بيان ذلك: أنه تواترت الاخبار عنهم بأن كل ما يحتاج إليه إلى يوم القيامة ورد (1) مخزون عند أهل الذكر عليهم السلام بحصر الأمور في ثلاثة: بين رشده، وبين غيه - أي مقطوع به لا ريب فيه - وما ليس هذا ولا ذاك.
وحكم بوجوب التوقف في الثالث (2) إنتهى.
وحكي عنه في موضع آخر من الفوائد، أنه قال: " اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة، بل أقول: اعتبارهما من ضروريات الدين.
إحداهما: أن الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يجئ صلى الله عليه وآله وسلم بنسخه.
والثانية: أنا نستصحب كل أمر من الأمور الشرعية، مثل كون الرجل مالك أرض، وكونه زوج امرأة، وكونه عبد رجل آخر، وكونه على وضوء، وكون ثوبه طاهرا أو نجسا، وكون الليل باقيا، وكون النهار باقيا، وكون ذمة الانسان مشغولة بصلاة أو طواف، إلى أن يقطع بوجود شئ جعله الشارع سببا لنقض تلك الأمور.
ثم ذلك الشئ قد يكون شهادة العدلين، وقد يكون قول الحجام المسلم، أو من في حكمه، وقد يكون قول القصار المسلم أو من في حكمه، وقد يكون مبيع (3) يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين، وأشباه ذلك