وبالجملة: فلم نجد فرقا بين الموضوعات الصرفة والموضوعات المستنبطة، والظاهر أن من قال بشمول الاخبار للأمور الخارجية لا يفرق بين القسمين.
[قوله] قدس سره: " مع أن عدم جواز نقض اليقين في كلامه عليه السلام كما يرجع إلى الطهارة عن الحدث والخبث... إلى قوله رحمه الله: فيرجع إلى عدم النجاسة وعدم وصول المنجس (1) وعدم حصول ما يرفع الطهارة، كالنوم...
الخ ".
[أقول]: أما رجوع عدم جواز نقض الطهارة بالمعنيين إلى عدم النجاسة وعدم المحدثية، فيسلمه الخصم، لكنهما أيضا استصحابان في الشرعيات لا الأمور الخارجية.
وأما رجوعه إلى عدم وصول النجس وعدم حصول ما يوجب الحدث: فإن أريد به اتحاد مفادهما مع مفاد الطهارة، فليس محلا للكلام، لأنه لا يوجب تعلق حكم الشارع بالاستصحاب فيهما، بل لما حكم الشارع باستصحاب الطهارة وكون الشخص متطهرا في آن الشك، فيلزمه - من باب عدم اجتماع الشئ مع ملزوم ضده - كونه محكوما في مرحلة الظاهر بعدم وصول النجس وعدم حصول الرافع، فإن الخصم وإن كان لا يقول بالاستصحاب في الأمور الخارجية، إلا أنه يقول باستصحاب آثارها المجامعة معها في الآن السابق، فإنه يحكم أيضا بحرمة التصرف في مال المفقود، نظرا إلى استصحابها، فيلزم [من] ذلك في مرحلة الظاهر فرض زيد