قال هذا الفاضل المعاصر (1) في تفسير الخبر - تبعا للمحقق الخوانساري - ما هذا لفظه: " فمقتضى نقض اليقين بالشك ترك حكم اليقين ومقتضاه، أو ترك الامر المتيقن؟ استنادا إلى الشك، أي تمسكا باحتمال عدمه.
ولا يخفى أن نقض اليقين بالشك بهذا المعنى يستلزم: أنه لو لم يطرء الامر الموجب للشك - أي احتمال زوال الامر المتيقن - ولا أمر حادث آخر أيضا مضاد لليقين السابق - وإلا لارتفع اليقين السابق قطعا - لكان اليقين السابق باقيا من دون احتياج إلى دليل آخر، أي بمجرد الدليل الدال على الوجود السابق، وإلا لم يكن نقضا بالشك، إذ لولاه أيضا لكان اليقين منتفيا أيضا.
وهذا اللازم هو بعينه مراد من قال: إن المراد من عدم نقض اليقين بالشك عدمه عند التعارض - أي تعارض الشك مع اليقين - أي كان المورد بحيث لو لم يطرء احتمال الزوال الموجب للشك لكان اليقين السابق باقيا من غير احتياج إلى علة أخرى.
وعلى هذا، فلا يدل على حجية الاستصحاب في ما علم استمراره في وقت ولم يعلم بعده، إذ عدم طريان احتمال زوال الحكم فيه من غير تجدد دليل آخر ممتنع، وكلما فرض عدم طريان احتمال الزوال فيه، فلا محالة يكون من جهة علة أخرى " (2) انتهى كلامه.
ويظهر من المحقق السبزواري أيضا اختيار ما اختاره هذا الفاضل المعاصر - من عدم دلالة الخبر على حجية الاستصحاب في ما إذا ثبت