حجية ظن المجتهد " (1) لا مطالبة الدليل على ثبوت حرمة العمل بالظن، إذ هو رحمه الله - بعد تسليم أصالة حرمة العمل بالظن مع فرض عدم المحذور - مطالب بدليل الجواز في حال الانسداد.
والحاصل: أنه على هذا التقدير يحسن المطالبة منه، ولا يحسن منه المطالبة.
ثم: إنه لما اشتهر أنه قدس سره قائل بالاحتمال الأول، يعني أنه لا يسلم أن الأصل الأولي أيضا حرمة العمل بالظن - وإن كان لي في صحة هذه النسبة إليه تأملا - فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى إثبات ذلك الأصل في هذا المقام " وإن كان خارجا عن المرام، لكن تعرض المصنف قدس سره له يكفي في الالتئام.
فنقول - مستمدا للتوفيق من الملك العلام -:
إن الأصل الأولي - مع قطع النظر عن الدليل الوارد - هو عدم حجية الظن من حيث هو ظن وحرمة العمل به كذلك، يعني أنا لو فرضنا عدم لزوم محذور خارجي من عدم العمل عليه، وعدم الاضطرار بواسطة الدليل الخارجي إليه، وعدم ثبوت الدليل على جواز العمل به عموما أو خصوصا، فمقتضى القاعدة المستفادة من العقل والنقل هو عدم حجيته وحرمة العمل، لا حجيته ووجوب العمل به ولو تخييرا.
بل مقتضى بعض الأدلة - كالآيات والاخبار - حرمة العمل به، ولو مع ثبوت الدليل على جواز العمل، بمعنى أنه يقع التعارض بينه وبين الدليل الدال على الجواز، بحيث لابد في إثبات الجواز من تخصيص دليل المنع