الشك في الموضوع، والحاصل: أن يفيد حكم جميع الشكوك على النهج الذي أفاده لو اختص به، بأن يراد من " كل شئ " كل مشكوك الطهارة، سواء كان من حيث البقاء أو من حيث الثبوت - لا يحصل إلا بحمل قوله: " طاهر " على معنيين:
أحدهما: أنه باق على الطهارة، فيحمل باعتبار هذا المعنى على طائفة من أفراد الموضوع، وهو الأشياء المشكوكة البقاء على الطهارة، ولابد حينئذ في هذا الاستعمال من حمل قوله: " تعلم أنه قذر ": تعلم أنه حدث له القذارة، إذ لا يخفى ركاكة حمله حينئذ على مطلق الثبوت.
والاخر: أنه ثابت له الطهارة، فيحمل بهذا الاعتبار على الطائفة الأخرى من الأشياء المشكوكة الطهارة من حيث الثبوت، لكن يستعمل حينئذ قوله: " تعلم أنه قذر " في معنيين: يناسب أحدهما: الشك في الحكم الشرعي وهو ثبوت القذارة للشئ بنفسه، والاخر: الشك في الموضوع وهو ثبوت كونه من مصاديق القذر، فيكون نظير قوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ (1) حيث أريد من لفظ الصلاة معنيان: نفس الأركان المخصوصة، وبهذا الاعتبار حرم الدخول فيها عند السكر، ومحلها - أعني المسجد - وبهذا الاعتبار حرم الدخول فيها جنبا إلا عابري سبيل.
فحاصل الكلام: أن حمل الخبر على معنى عام يشمل جميع المعاني الثلاثة - بحيث يفيد حكم كل من الشكوك على النهج الذي كان يفيده