بل يدعى عدم العلم بكون الحكم في الآن الثاني هو الحكم في الآن الأول، فالتسوية بينهما يحتاج إلى دليل، كما أن الفرق بينهما أيضا يحتاج إلى ديل.
فاحتياج الفرق، وكون الحالة الثانية مغيرة إلى دليل، لا ينفي احتياج التسوية بينهما وعدم مدخلية الحالة الثانية في الحكم إلى دليل، فكل منهما يحتاج إلى الدليل " ولأجل ذلك يجب التوقف والرجوع إلى سائر الأصول.
لكن الغرض من ذكره التنبيه على عدم جواز التمسك في انتفاء الحكم الأول في الزمان الثاني بأصالة عدم الدليل عليه، فتدبر.
والحاصل: أنا لم نجد في حجية الاستصحاب فرقا بين وجوه دلالة الدليل الأول. إلا أنه لابد أن لا يكون مصرحا بثبوت الحكم في الآن الثاني، وإلا لم يحتج إلى الاستصحاب، ولا بنفيه فيه، وإلا لم يجر، وبعد ملاحظة عدم كونه كذلك فيجري الاستصحاب مطلقا.
اللهم إلا أن يكون ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكم، بأن يرجع الشك في دلالة الدليل على الحكم في الزمان الثاني وعدمها إلى الشك في إفادته لحكمين أو لحكم واحد.
كما إذا وقع أمر بفعل، والمفروض الشك في إفادته للمرة والتكرار، مع فرض أنه على تقدير إفادته للتكرار ينحل إلى تكاليف متعددة بحسب تعدد المرات، لا بأن يكون المجموع المركب تكليفا واحدا، وحينئذ فلا يمكن جريان الاستصحاب بعد إتيان الفعل في المرة الأولى والشك في وجوب الزائد، نظرا إلى أن الحكم الثابت أولا قد أرتفع قطعا بامتثاله، فالشك في ثبوت الحكم في الآن الثاني شك في حدوث حكم آخر من أول الامر، لا في بقاء الحكم السابق.
لكن عدم الاجراء في هذه الصورة ليس لاجل خلل في الدليل، بل