[قوله] قدس سره: " ولا يهمنا إثبات الباعث على الظن ".
[أقول]: لو تنزل إلى هذا من أول الامر كفاه وإيانا مؤونة الكلام، فان إثبات الغلبة في أكثر موارد الاستصحاب دونه خرط القتاد.
[قوله] قدس سره: " قد بينا في مباحث الاخبار حجية ظن المجتهد مطلقا إلا ما أخرجه الدليل ".
[أقول]: ما سبق منه قدس سره في مبحث أخبار الآحاد من الأدلة على حجية ظن المجتهد - على فرض تسليم دلالتها على حجية كل ظن يحصل له من أي سبب كان عدا ما خرج بالدليل، حتى مثل هذا الظن الضعيف الحاصل في المقام من الغلبة المثبتة باللتيا والتي - فإنما يثبت حجية الظن الاستصحابي إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعية الكلية - التي يكون استنباطها من شأن المجتهد - وما يتعلق بها، كالموضوعات اللغوية.
وأما غير ذلك من الموضوعات الخارجية - كبقاء كرية الماء ورطوبة الثوب وموت الصيد الواقع في الماء القليل به، ونحو ذلك، والأحكام الجزئية كبقاء وجوب الصوم عند الشك في تحقق الغروب، والطهارة عند الشك في الحدث أو التنجس، ونحو ذلك - فلا يثبت حجية الظن فيها بحجية ظن المجتهد، إذ لا دخل للاجتهاد فيها، لان تشخيصها ليس من شأن المجتهد، ولا يحصل للمجتهد الظن بأن زيدا إذا شك في تحقق الغروب فوجوب الصوم باق بالنسبة إليه، وكذا إذا شك زيد في بقاء طهارته، فلا يحصل للمجتهد ظن ببقائها، ولو حصل فليس معتبرا في حق زيد.
نعم، شأن المجتهد المحكم بأن الظن الحاصل لزيد في الموضوعات والأحكام الجزئية يجب عليه اتباعه لو كان مذهبه جواز العمل بالظن في أمثال ذلك، أو لا يجب عليه اتباعه لو كان مذهبه عدم جواز العمل بالظن