الطهارة... الخ ".
[أقول]: ها هنا مقامان من الكلام:
الأول: أن الخبر المذكور - كما أنه يظهر منه حكم المعصوم باستصحاب الطهارة - هل يظهر منه حكمه عليه السلام باستصحاب عدم النوم؟ حتى يكون الاستصحاب في الامر الخارجي كالاستصحاب في الحكم الشرعي من موارد هذه الرواية، فلا يمكن القول بخروج الاستصحاب في الأمور الخارجية عن عموم " اليقين "، - نظرا إلى أن بيان الأمور الخارجية ليس من شأن المعصوم وإن كانت منشأ للأحكام الشرعية - أم لا؟
الثاني: أنه - بعد ما لم يثبت من أصل الرواية التفات المعصوم إلى استصحاب عدم النوم - هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟ أو لا يصلح؟ نظرا إلى ما ذكرنا من عدم كون بيان ذلك من شأن المعصوم " (1).
وكلام المصنف هنا في المقام الأول.
والانصاف: أنه لا يفهم من متن الرواية إلتفاته عليه السلام إلى استصحاب عدم النوم، بل لا يفهم منه سوى استصحاب الطهارة.
مضافا إلى أنه لو ثبت ذلك فلا يثبت مقصود المصنف من دلالته على الاستصحاب في الأمور الخارجية - التي هي محل مخالفة الخصم القائل بعدم حجية الاستصحاب فيها - لان محل الخلاف ظاهرا إنما هو في استصحاباتها الوجودية - كبقاء الرطوبة واليبوسة والكثرة والقلة ونحوها - لا في العدمية، كعدم النوم وعدم البول ونحوهما.