وجوبه - تكليفا واحدا متعلقا بصوم مجموع الأيام. وبعبارة أخرى: شك في أن ما أتى به من الصوم في الثلاثة تمام الواجب أو جزؤه.
فإن كان على الوجه الأول، فالظاهر أنه لا يحكم بوجوب إتيان الزائد أعني الصوم في أيام اخر، نظرا إلى القطع بارتفاع تكليف بالامتثال به وكون الشك في تكليف آخر، ولا فرق في ذلك بين كون الشك المذكور ناشئا عن كون وجوب الصوم مغيى إلى غاية وشك في حدوثها - كما هو فرض المستدل - بأن قال المولى: ص إلى دخول زيد في البلد، ونعلم أن صوم كل واحد من الأيام تكليف مستقل لا ربط له بالاخر، فشككنا في زمان في دخول زيد.
وبين كون الشك المذكور ناشئا عن إجمال دلالة الدليل، بأن ورد الامر بالجلوس في المجملة ولا ندري أنه إلى هذا الزمان أو إلى ما بعده أيضا، كما هو المفروض في استصحاب القوم.
فإن قلت: إذا قال المولى: ثم إلى كذا، وشك في زمان في حدوث ذلك، والمفروض أن التكليف أيضا غير مشروط بالعلم - بمعنى أنه لو ترك الصوم ولم يحدث الغاية في الواقع لاستحق العقاب - فلا وجه للتأمل في حكم العقل بوجوب الصوم حين هذا الشك، وإن كان هذا التكليف المستمر إلى كذا تكليفات متعددة.
قلت: لو سلمنا ذلك، فنقول: إن العقل لا يحكم حينئذ بعدم حصول الامتثال في السابق وبقاء التكليف السابق، كما هو مطلب المستدل - حيث إنه يريد إثبات لزوم استصحاب التكليف السابق بحكم العقل - لان المفروض إذا كان تعدد التكاليف فيرتفع التكليف السابق ويشك في ثبوت آخر.
ولو سلمنا حكم العقل بثبوت تكليف آخر، نظرا إلى إلزامه هذا