الاستصحاب من أن المعتبر فيه: هو عدم دليل يزيل الشك واقعا أو ظاهرا.
بل يمكن أن يقال: إن الجاري هنا هو استصحاب الانتقال، لا عدم الانتقال، نظرا إلى أنا كنا قاطعين - قبل الشك في حياة المفقود - بأنه إذا مات قريبه المورث، فماله ينتقل إلى المفقود، وليس لعدم الانتقال بالفعل وجه إلا عدم موت المورث، فإذا شك في حياة المفقود ومات المورث، فمقتضى القضية التعليقية المذكورة - أعني تعليق الانتقال على موت المورث - ليس إلا هو تنجز الانتقال، نظرا إلى وجود المعلق عليه، فاضبط هذا واغتنم.
وسيجئ زيادة توضيح لذلك في باب تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى.
وأما ثالثا: فلانا لو سلمنا تعارض استصحاب عدم الانتقال مع استصحاب البقاء - المقتضي للانتقال - وتساقطهما، فنقول: إن عدم العمل بدليل لمكان التعارض الموجب للتساقط " ليس قولا بعدم حجية ذلك الدليل وبطلانه، فإن الحجية بالشأن لا يستلزم الحجية بالفعل، ومعنى البطلان هو نفي الأولى لا الثانية.
وبالجملة: معنى أنه لا يثبت به حكم شرعي: أنه ليس من شأنه ذلك، لا أنه لا يثبت لمكان المعارضة.
[قوله] قدس سره: " بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي - كالرطوبة واليبوسة - أيضا فيه، لان استصحاب البقاء لا يتم إلا باعتبار استصحاب عدم المزيل، فتأمل ".
[أقول]: كأن وجه التأمل أمور:
الأول: أنه قد يمكن استصحاب بقاء المذكورات مع عدم إمكان