وأصرح من استدلال المستدل جواب المجيب: بأنا إنما قلنا بالاستصحاب في هذه الصورة لقيام الدليل على التسوية بين الحالين، ولم يقل: إن هذا خارج عن محل النزاع، ونحن أيضا نقول بالاستصحاب فيه.
هذا، وقد كنت سابقا أظن أن مثل مورد استدلال هذا المستدل - مما كان الشك فيه في طرو المانع - خارج عن محل النزاع، لما استظهرته من كلام بعض كالعلامة البهبهاني - في رسالته المعمولة في الاستصحاب (1) - وكالفاضل الاسترآبادي (2)، حيث ادعى أن الاستصحاب في مثل ذلك من الاجماعيات، بل من الضروريات.
ثم لما اطلعت على هذا الكلام المحكي عن العدة، وأن الصورة المذكورة وقعت موردا للاستدلال والرد بين الخصمين استظهرت دخوله.
وأما أمثال ما ذكره المحقق - مما شك فيه في مانعية الامر الموجود، وأنكر صاحب المعالم دخوله في محل النزاع - فلم أزل مستظهرا لدخوله.
نعم، يمكن أن يستشهد لخروج الصورة الأولى - أعني الشك في طرو المانع - عن محل النزاع، بأنه قد وردت الأخبار المستفيضة - كما ستقف عليها - في حكم الاستصحاب، ومورد أكثرها - كما ستعرف - هي الصورة المذكورة، ولا شك أن القدماء من أصحابنا الباحثين عن هذه المسألة. اطلعوا عليها، بل هم شكر الله سعيهم أوقفونا عليها بتدوينها في كتبهم، فلو كان مورد هذه الأخبار محلا لنزاع لم يعدلوا عنها إلى التمسك بالأدلة العقلية الظنية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.