بل بناء على ما ذكره في حاشية شرح الدروس عند كلام الشهيد:
" ويحرم استعمال الماء المشتبه بالنجس " من جريان الاستصحاب في بعض موارد استصحاب القوم، يكون النسبة بين دليله ومطلبه عموما من وجه، فيعمل بالاستصحاب في ما لا يجري دليله فيه، وهو ما يظهر مما ذكر في حاشية شرح الدروس، وقد نقلنا عبارته في أول المبحث عند حكاية المصنف لعبارته في شرح الدروس، فراجع (1).
ولا يعمل بالاستصحاب في ما يجري فيه دليله، أعني صورة الشك في المزيلية من جهة الاشتباه الخارجي، ويعمل بالاستصحاب في ما يجري فيه دليله، وهو الشك في وجود المزيل أو صدقه.
ولكن مع ذلك كله، فالمهم هو فهمي القاصر، وإدراكي الفاتر، والله هو العالم بالسرائر.
[قوله قدس سره: " ومثال الثاني: استمرار الطهارة إلى زمان الحدث مع الشك في كون المذي حدثا، إذا حصل المذي، من جهة تعارض الأدلة "] (2).
[أقول]: قد عرفت في أول المبحث: أن الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل، لان الشارع لم يحكم برافعية مفهوم كلي - هو الحدث - في مقام بيان الروافع، بل حكم - مثلا - بأن البول ناقض، والريح ناقض، والنوم ناقض. وأما المذي فقد تعارضت فيه الاخبار، فهو مثال للقسم الرابع.
ولا فرق بين الشك في كون استحالة الكلب مطهرا والشك في كون