بالحكم الشرعي قريبا أو بعيدا، فإذا فرضنا أن بقاء زيد - المشكوك البقاء - يترتب عليه أمر خارجي آخر ويترتب على هذا الامر الخارجي أمر آخر، وهكذا إلى عشر وسائط، ثم يترتب على الواسطة العاشرة حكم شرعي، فلم يقل من قال بالاستصحاب في الموضوعات الصرفة بخروج مثل ذلك.
فإن قلت: ليس الفارق هي قلة الواسطة وكثرتها، وليس هذا مقصودنا من قرب الارتباط بالحكم الشرعي وبعده، بل المقصود هو أن حكم المعصوم عليه السلام في ضمن عموم " لا تنقض " بوجوب إبقاء زيد لا معنى له يستقيم عقلا وعرفا ولا يكون معه الكلام لغوا، إلا وجوب ترتيب آثار البقاء الشرعية عليه، فيكون الكلام دالا على الترتيب المذكور بدلالة الاقتضاء، سواء كان ترتب الآثار الشرعية بلا واسطة، أو مع واسطة واحدة أو متعددة، قليلة أو كثيرة، بخلاف حكمه عليه السلام " في ضمن العموم المذكور بوجوب إبقاء اللفظ على ما كان عليه والحكم بكونه غير منقول ولا مشترك، بل متحد المعنى، فإن مثل هذا الحكم له معنى مستقل وهو حكم لغوي، وإن كان يترتب على هذا الحكم اللغوي حكم شرعي، كما أن المسألة الأصولية - كحجية خبر الواحد - مسألة مستقلة، ومع ذلك يترتب عليها الأحكام الفرعية.
فبعد ما علم بالاستقراء أن شأن الشارع هو بيان الحكم الشرعي لا الحكم اللغوي وإن كان يترتب عليه حكم شرعي، فلا يظهر من الاخبار شمولها لحكم الموضوعات المستنبطة.
قلت: أولا: إن هذا منقوض بمثل استصحاب عدم القرينة وعدم السقوط والزيادة، إذ الحكم بجميع ذلك ليس أمرا يمكن أن يكون مقصودا بالذات، وليس هذه الأحكام أحكاما لغوية، وإن سلمنا كون الحكم بعدم