جريان الطريقة الثانية في هذا المقام.
[قوله] قدس سره: " ولا يرد عليه حينئذ أنه يصير من باب رفع الايجاب الكلي، لوقوعه في حيز النفي، لأنه بعيد عن اللفظ، وينفيه التأكيد بقوله:
" أبدا " فيصير من باب ﴿لا يحب كل مختال فخور﴾ (1).
[أقول]: هذا الايراد محكي (2) عن العلامة المجلسي، حيث إنه قدس سره منع أولا: إفادة لفظي " اليقين " و " الشك " للعموم، مستندا إلى أن اللام حقيقة في الجنس والعهد الخارجي، مجاز في الاستغراق والعهد الذهني.
وثانيا: بأن هذا رفع للإيجاب الكلي، ويتحقق في ضمن الايجاب الجزئي.
وبعبارة أخرى: التمسك بالعموم مخل بمقصودكم، لان المعرفة في سياق النفي لا يفيد العموم، بل لابد لكم من إثبات النكارة حتى يفيد ذلك، اللهم إلا أن يقال: إن التأكيد بقوله: " أبدا " ينفي ذلك (3)، انتهى.
أقول: لا شك في أن النكرة إنما تفيد العموم في سياق النفي، لان نفي الفرد المنتشر لا يتحقق إلا بنفي جميع الافراد، ولا شك أن وقوع اسم الجنس المحلى باللام الدال على الطبيعة بعد النفي يفيد نفي الحكم عن الطبيعة، ولا يتحقق إلا بعد نفيه عن جميع الافراد، فهو يفيد نفي الحكم عن الافراد بنحو أبلغ.
وأما كونه حينئذ لرفع الايجاب الكلي فمما لا يحتمله أحد، نظرا إلى أن إفادة رفع الايجاب الكلي إنما يكون في ما إذا ثبت العموم بنفس اللفظ مع