لأنا نقول: هذا فاسد، نظرا إلى أن الظن الحاصل من الغلبة لا يختلف بحسب الموارد إلا بقوة الغلبة وضعفها، أو بمعاضدة الأمور الخارجية ومعارضتها، لا بكون المورد بقاء الحالة السابقة أو غيره، فتأمل.
ثم: إن مراده رحمه الله من الأمور الخارجية هو القار منها، فلا يرد النقض بأن كثيرا من الأمور غير قارة، كالأقوال والأفعال والحركات والسكنات.
[قوله] قدس سره: " ففيما جهل حاله من الممكنات القارة يثبت ظن الاستمرار في الجملة، بملاحظة حال أغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها وظن مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي هو من جملته ".
[أقول]: هذه الغلبة لا يثبت بها إلا قليل من موارد الاستصحاب.
بيان ذلك: أنه بعدمها ثبت كون الشئ من الممكنات القارة القابلة للبقاء في الآن المتأخر عن آن حدوثه، فإذا شك في بقائه في زمان بعد القطع بوجوده وقراره في السابق، فالشك فيه يتصور على قسمين:
الأول: أن يكون الشك فيه من جهة الشك في مقدار استعداده، بأن لا نعلم هل فيه من حيت الذات استعداد البقاء إلى هذا الزمان أم لا؟
الثاني: أن يكون الشك فيه من جهة الشك في طرو المانع، بأن نقطع أن له استعداد البقاء من حيث الذات إلى هذا الزمان، لكن نشك في ارتفاعه من جهة احتمال طرو المانع، سواء كان الاحتمال في وجود المانع كالبول، أو مانعية الشئ الموجود كالمذي.
والقسم الأول على ضربين:
الأول: أن يكون للشئ المشكوك البقاء نوع يعلم له استعداد خاص.
الثاني: أن لا يكون له نوع كذلك، إما بأن لا يكون له نوع أصلا