عمل كل من عمل به - ولو كان ممن لا يعمل بالظن المطلق - إلا الأخباريين منا. اللهم إلا أن يمنع ظهورها في المدعى.
وثانيا: لو سلمنا عدم الدليل الخاص على حجية الآيات أو عدم ظهورها في المدعى، لكن نقول: ظهور الاخبار لا يقبل الانكار، والاتفاق على حجية ظواهرها من جميع العلماء كالشمس في رابعة النهار.
فإن قلت: لو ثبت الاجماع على حجية ظواهر الآيات والاخبار الناهية للزم عدم حجيتها، نظرا إلى أنها ناهية عن العمل بالظن حتى الظن الحاصل من نفسها، ولو قيل: إن الظن الحاصل من أنفسها خارجة عنها للفهم العرفي أو لزوم التناقض، فأنت أنكرت ذلك سابقا وقلت: إن هذا ليس من قبيل " كل كلامي اليوم كاذب " وقول المولى: " لا تعمل بما أكلفك به اليوم ".
قلنا: نعم أنكرنا كون هذا من ذلك القبيل، ولا ندعي أنها بحسب اللفظ غير شاملة للظن الحاصل من أنفسها، لكن نقول: قد عرفت فيما سبق أنه إذا كان هنا أفراد يكون ثبوت حكم معين لبعضها مانعا عن ثبوت ذلك لبعض آخر، فلا يكون الاجماع من قبيل اللفظ في صلوحه بدلالته اللفظية لثبوت الحكم المعين لجميع الافراد حتى نرتكب مؤونة الكلام في تخصيصه إما لفهم العرف أو للزوم التناقض، بل الاجماع أمر معنوي يستلزم حصول القطع، فلا يمكن إدعاؤه لثبوت الحكم لجميع الافراد، للزوم تناقض القطعين، فإذا ادعاه مدع فليس إلا على أحد البعضين المتنافيين.
إذا عرفت هذا نقول: من يدعي الاجماع على حجية ظواهر الكتاب والاخبار فلا شك في أنه لا يمكن أن يدعي ذلك في جميع الظواهر حتى ظهور آيات التحريم في حرمة العمل بظواهر الكتاب، لعدم إمكان حصول ذلك له، بل لابد إما أن يحصل له الاجماع بحجية جميع الظواهر ما عدا ظاهر