عدم اقتضاء الدليل للحكم في الزمان الثاني.
فلم يبقى إلا مجرد كون الحكم المذكور يقينيا في الآن السابق، وهذا مشترك أيضا بين الاستصحابين.
فإن كان هذا القدر كافيا في صدق تعارض الشك واليقين، فليكتف به في الاستصحابين، فلا وجه لرد استصحاب القوم بأن اليقين بحكم في زمان ليس مما يوجبه في زمان آخر، كما قاله هذا المحقق.
وإن لم يكن هذا القدر كافيا، فقد عرفت أنه لا يبقى في استصحابه أزيد منه.
ومن هنا ظهر أن ما تمسك به المحقق في رد استصحاب القوم، بأن نقض اليقين في الآن الثاني في استصحابهم ليس بالشك، بل هو بعدم الدليل الذي هو دليل العدم، مقلوب عليه في استصحابه، لما عرفت من عدم الدليل على الحكم في صورة الشك فيه أيضا.
وأعلم: أن المحقق الخوانساري صرح في موضع من حاشيته على شرح الدروس بجريان الاستصحاب في ما إذا ثبت الاستمرار في الجملة، وقد ذكرنا عبارته سابقا (1).
ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا ما في عبارة الفاضل المعاصر المتقدم ذكرها (2) فإن قوله: " ولا يخفى أن نقض اليقين بالشك بهذا المعنى يستلزم: أنه لو لم يطرء الامر الموجب للشك ولا أمر حادث آخر مضاد لليقين السابق، لكان اليقين السابق باقيا من دون احتياج إلى دليل آخر، بل بمجرد الدليل