من الدلالات اللفظية لتلك الاخبار، فلا يمكن أن يقال في مقابله إلا: أن العهدة على المدعي.
لكن الانصاف، أنه لا يفهم من تلك الأخبار الخاصة إلا حجية الاستصحاب في ما إذا شك في وجود الرافع - كما هو موردها - أو شك في رافعية الشئ من جهة الاشتباه الخارجي - كالرطوبة المشتبهة الواقعة على الثوب - وأما غيرهما فلا.
[قوله] قدس سره: " إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني عرفت: أن المعاني متغايرة متباينة، لا يجوز إرادتها جميعا في إطلاق واحد... إلى قوله رحمه الله: مع تفاوت إضافة الطهارة والقذارة إلى الأشياء، وكذلك سبب العلم ".
[أقول]: لا يخفى أن كل معنى من المعاني الثلاثة المذكورة بنفسه معنى تام لا يوجب تخصيصا في عمومات الرواية، نظرا إلى أن عموم " كل شئ " تابع لما أريد من الحكم في قوله: " طاهر حتى تعلم " وكذا عموم العلم، فإن كان المراد بالرواية بيان حكم مشكوك الطهارة في متيقن الطهارة فيكون المراد من قوله: " طاهر حتى تعلم أنه قذر " (1) الحكم ببقاء الطهارة إلى الغاية المذكورة، فالمقصود بالذات الحكم ببقاء الطهارة لا ثبوتها في الجملة، لأنه معلوم للمخاطب حينئذ، فيكون المراد ب " كل شئ ": كل شئ شك في طهارته من حيث البقاء، وليس عمومه حينئذ أزيد من ذلك، نظرا إلى أن المراد من الشئ هو المشتبه بقرينة قوله: " حتى تعلم "، وأن المعصوم عليه السلام في مقام بيان الحكم الظاهري، وحينئذ فجهة الاشتباه في الشئ مكشوف عنها بالحكم بالطهارة، فإذا فرض أن المراد الحكم ببقاء الطهارة فيكشف عن أن المراد كل