فقد أورد عليه (1) بأنه كذلك في استصحاب القوم أيضا، يعني ما لم يثبت الاستمرار إلى غاية أيضا، سواء ثبت الاستمرار في الجملة أو ثبت الحكم على الاطلاق، إذ المفروض أن الكلام ليس فيما كان مقيدا بوقت أوما اختص ثبوته بآن، فإن الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه أو عند الحالة التي فرض عروضه عندها حينئذ لكنا قاطعين بالبقاء أيضا، لان عدم الروض إنما يكون عند القطع بأن جزء من أجزاء علة الوجود لا يرتفع، ومع عدم ارتفاعه يحصل اليقين بوجود المعلول، لان بقاء المعلول إنما هو ببقاء العلة التامة. وزواله إنما هو بعدمها.
وحاصل هذا الايراد هو استدلال إني على أن علة الوجود في هذا المعلول هو علة البقاء إلى آن حصول الشك، يعني: يظهر من فرض انتفاء الشك أن العلة الموجدة هي المبقية، فلا يرد الاعتراض على الايراد بأن انتفاء الشك إنما يستلزم ثبوت اليقين لو ثبت أن علة الوجود في الآن الأول هو علة الوجود في الآن الثاني أيضا، فكما أن انتفاء الشك في الصورة التي فرضها المستدل يوجب اليقين بالحكم بسبب الاستمرار المنصوص عليه من الشارع فكذلك فيما ذكره القوم، انتفاء الشك يوجب اليقين بالحكم، ضرورة عدم الواسطة بين الشك واليقين بالحكم السابق (2)، فإن المراد هنا من الشك ما ينافي اليقين السابق (3)، وهو أعم من الظن والقطع بانتفاء الحكم السابق أيضا، وليس كلامنا فيه حتى يقال: إنه إذا انتفى الشك فقد يثبت اليقين