[مبحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن] [قوله] قدس سره: " وأن ذلك الأصل غير مسلم، فإن الدليل عليه إن كان... الخ ".
[أقول]: إن كان مراده قدس سره من عدم تسليم أصالة حرمة العمل بالظن: عدم تسليمها مع قطع النظر عن الانسداد - وبعبارة أخرى: مع قطع النظر عن لزوم محذور، وبثالثة: مع قطع النظر عن الاضطرار إليه، ورابعة:
بالنظر إلى الأصل الأولي - فستعرف ضعفه وأن الحق حرمة العمل به مع فرض عدم الاضطرار إليه.
وإن كان مراده قدس سره: عدم تسليم حرمة العمل به مع فرض الانسداد والاضطرار ولزوم المحذور بالترك - وإن كان حرمة العمل به مع قطع النظر عن ذلك مسلمة عنده - ففيه: أن المناسب حينئذ هو الاستدلال على إثبات الاضطرار ولزوم المحذور والاكتفاء بقوله: " وقد بينا في مباحث الاخبار