البهبهاني قدس سره - على ما نقلنا عنه - من أن هذا المحقق لعله موافق للأخباريين (1).
فلنرجع إلى بيان القائلين بالأقوال الأربعة الأخرى، فنقول: إن القول الخامس (1) محكي عن الغزالي (3)، وحكي أنه نسبه في النهاية إلى الأكثر (4)، والظاهر أن المراد بالأكثر، المركب من القائلين بنفي الاستصحاب سنخا وبعض مثبتيه، لا أكثر المثبتين، وسيأتي عبارة الغزالي في مقام رده إن شاء الله تعالى (5).
والقول السادس: للفاضل التوني في الوافية (6)، وقد عرفت أن ظاهر كلامه: إجراء الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية - أعني نفس السبب والشرط والمانع - لا في نفس الأحكام الوضعية، من السببية والشرطية والمانعية، ولا في مسببات الأسباب بعد زوالها عند الشك في أن السبب سبب الحدوث كالملاقاة للتنجس، أو سبب في البقاء فيرتفع بارتفاعه، كالجنابة لمس خط المصحف.
نعم، كان قائلا بالجريان في الاحكام، بتبعيته في الأسباب، وقد عرفت الاحتمالات في كلامه وردها مشروحا، فراجع.
والقول السابع: للمحقق الخوانساري (7)، وقد عرفت أنه يجري