تقدير عدم وجوب الزائد، وتبعي على تقدير وجوبه، لأنه حينئذ يصير جزء الواجب فيجب من باب المقدمة، لا أصالة.
والمراد بالقدر المتيقن الذي يجري في ما سواه - من المشكوك - الأصل، هو الذي تيقن الامتثال به وسقوط تكليف واستحقاق به، وبعبارة أخرى: يقطع بكون إتيانه رافعا لتكليف، فيشك في تكليف زائد على ذلك المرفوع.
وفي ما نحن فيه لا يعلم بسقوط التكليف بالصوم ثلاثة، على كل تقديره إذ على تقدير وجوب الزائد فلا ينفع صوم الثلاثة فقط شيئا.
نعم هو القدر المتيقن، بمعنى أنه نقطع بأنه تعلق به وجوب مجمل مردد بين الأصلي والتبعي المقدمي، بحيث نقطع أن بالاتيان به حصل واجب مردد بين الواجبين وسقط وجوب مردد بين الوجوبين.
لكن لا يخفى: أن هذا لا ينفع في سقوط التكليف المستقل علم بتحققه ووجب التخلص عنه وإبراء الذمة منه يحكم العقل والاجماع والكتاب - أعني الآيات الدالة على وجوب الإطاعة التي لا تتحق إلا بالعلم بكون المأتي به هو الذي طلبه وأمر به المولى - والسنة " أعني الاخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين بغيره.
وبتقرير آخر: قولك: " والزائد مشكوك فيدفع بالأصل " إن أريد من الأصل أصالة عدم الديل، فلا شك أن الشك في ما نحن فيه ليس في وجود الدليل، بل في مقدار المدلول بعد القطع بوجود الدليل.
وإن أريد أصالة البراءة فإن أريد استصحابها، فلا شك أن وجوب الزائد - لكونه مقدميا - ليس أمرا حادثا بحدوث زائد على وجوب ذيها.
ولا حاجة أيضا إلى ملاحظة الشارع له بالاستقلال ولا جعل له كذلك، بل