أزيد مما ذكره بل لو قلنا بأن الاجماع المدعى المذكور كاشف عن قول فيكون كاشفا عن قول الشارع: " إعمل بكل ظاهر من [ال] ظواهر " ليقبل التخصيص.
فنقول: لا يخفى أن خروج الظن الحاصل من آيات التحريم بحرمة العمل بظواهر الكتاب من عموم القول المذكور لا يحتاج إلى مخصص، بل الدليل عليه هو عدم جواز إرادة هذا الفرد من العموم، لما عرفت من أنه إذا ثبت باللفظ حكم عام بحسب القابلية اللفظية لافراد يكون ثبوت الحكم لبعضها مناقضا ومبائنا لثبوته للباقي، بل مناقضا لثبوته لنفس ذلك الفرد بحيث كان النسبة بين مقتضى هذا الفرد وبين أصل الحكم العام تباينا، فالعرف والعقل - الحاكم بقبح التعبير عن مقصود بعبارة نقيضه - يحكم. بخروج ذلك الفرد عن العام ولا يحتاج إلى مخصص، وما نحن فيه من هذا القبيل. نعم يرد على مثل هذا الاجماع أنه ظني لقبوله التخصيص لا لفعلية تخصيص هذا الفرد.
[قوله] قدس سره ": " وأما ما استدل به الآخرون من أن ما ثبت دام، فهو كلام خال عن التحصيل. وغاية توجيهه ما ذكره المحقق، قال: المقتضي للحكم الأول ثابت " (1).
[أقول]: يمكن توجيه هذا الدليل منهم بالدليل الاخر الذي ذكره المحقق في المعارج - بعد هذا الذي نقله المصنف عنه - قال: " الثابت أولا قابل للثبوت ثانيا، وإلا لانقلب من الامكان الذاتي إلى الاستحالة، فيجب أن يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان أولا، فلا ينعدم إلا لمؤثر، لاستحالة خروج الممكن عن أحد طرفيه إلى الاخر لا لمؤثر، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر، يكون بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد