____________________
والرياض (1) " الاتفاق عليه. وفي " الكفاية (2) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب.
وفي " الحدائق (3) " لا خلاف فيه.
وأما الدين على الموسر فالمشهور كما في " تخليص التلخيص وكشف الالتباس (4) والحدائق (5) " أنه لا زكاة فيه أيضا. وهو خيرة الحسن وأبي علي وعلم الهدى كما نقله عنهم في " الإيضاح (6) " وفي " السرائر (7) " نقله عن القديمين والاستبصار، لكن ما نقله من عبارة القديمين قد يقال (8): إنه ليس نصا في المراد، ولعلنا ننقل كلاميهما ونقله في " الإيضاح (9) ". عن جده وخيرة " السرائر (10) والشرائع (11) والنافع (12) والمنتهى (13) والإرشاد (14) والتحرير (15) ونهاية الإحكام (16) والإيضاح (17) والدروس (18)
وفي " الحدائق (3) " لا خلاف فيه.
وأما الدين على الموسر فالمشهور كما في " تخليص التلخيص وكشف الالتباس (4) والحدائق (5) " أنه لا زكاة فيه أيضا. وهو خيرة الحسن وأبي علي وعلم الهدى كما نقله عنهم في " الإيضاح (6) " وفي " السرائر (7) " نقله عن القديمين والاستبصار، لكن ما نقله من عبارة القديمين قد يقال (8): إنه ليس نصا في المراد، ولعلنا ننقل كلاميهما ونقله في " الإيضاح (9) ". عن جده وخيرة " السرائر (10) والشرائع (11) والنافع (12) والمنتهى (13) والإرشاد (14) والتحرير (15) ونهاية الإحكام (16) والإيضاح (17) والدروس (18)