____________________
الزكاة، وإن لم يكن متمكنا وغاب عنه سنين ثم حصل عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة، ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل يجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله إلى آخره (1). وكل ذلك ليس مما نحن فيه بل قد يعطي كلامه الأخير موافقة المشهور فليتأمل. وفي موضع آخر من " الوسيلة (2) " إشعار بموافقة الشيخين حيث عد في المستحبات كل ما لم يتمكن منه صاحبه قرضا كان أو غيره فليتأمل.
وفي " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (3) والمقنع (4) " متى غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذت منه فعليك زكاته. وهذه العبارة سريعة التنزيل على المال الغائب خاصة كما نطق به صدرها، والأصل في الاستثناء تعلق ما بعده بما قبله. والوجوب في المال الغائب مع القدرة على أخذه لا خلاف فيه، وبه صرح جماعة من المتقدمين كالعماني (5) والشيخ (6) والحلي (7) وجماعة (8) من المتأخرين، لأن كان مملوكا شخصيا، ولا كذلك الدين فإنه أمر كلي ولا يتشخص ملكا لصاحبه إلا بقبضه، ولا زكاة إلا في الشخصي. ومنه يعلم الحال في مرسل ابن بكير فإنه على النسخ الكثيرة صريح في المال الغائب.
حجة المشهور بعد الأصل وإجماع المتأخرين عليه قول الصادق (عليه السلام) في
وفي " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (3) والمقنع (4) " متى غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذت منه فعليك زكاته. وهذه العبارة سريعة التنزيل على المال الغائب خاصة كما نطق به صدرها، والأصل في الاستثناء تعلق ما بعده بما قبله. والوجوب في المال الغائب مع القدرة على أخذه لا خلاف فيه، وبه صرح جماعة من المتقدمين كالعماني (5) والشيخ (6) والحلي (7) وجماعة (8) من المتأخرين، لأن كان مملوكا شخصيا، ولا كذلك الدين فإنه أمر كلي ولا يتشخص ملكا لصاحبه إلا بقبضه، ولا زكاة إلا في الشخصي. ومنه يعلم الحال في مرسل ابن بكير فإنه على النسخ الكثيرة صريح في المال الغائب.
حجة المشهور بعد الأصل وإجماع المتأخرين عليه قول الصادق (عليه السلام) في