____________________
العقد، وفرع على الثاني عدم الوجوب في المرهون وإن كان في يده ولا الوقف، - إلى أن قال: - الثالث عدم قرار الملك، فلو وهب له نصابا لم يجر في الحول إلا بعد القبول والقبض، ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.
ونحن نبين ما في عبارة الكتاب، ومنه يعرف الحال في باقي عبارات الأصحاب فنقول: إن كان أراد بقرار الملك لزومه كما هو الظاهر لم يصح منه أن يقول لو اشترى بخيار جرى من حين العقد إلا بعد زوال الخيار، ويفهم منه ثبوت الملك في الهبة والوصية قبل القبول والقبض ولكنه غير مستقر، وليس كذلك على المشهور، ويفهم منه القرار بعد القبض وليس كذلك، إذ قد يكون للواهب الرجوع.
والحاصل: إنك بعد أن أحطت خبرا بما بيناه عرفت أن تفاريعهم غير ملتئمة على إرادة المعنى الظاهر من تمامية الملك، وكذا على تقدير أن يراد منها التمكن من التصرف وأن اشتراط التمكن من التصرف لا يتم على إطلاقه، لعدم جواز إخراج المبيع في زمن خيار البائع عن ملكه، وكذا سائر التصرفات المنافية للخيار، وكذا الحال في اشتراط لزوم الملك، فلابد أن يراد بتمام الملكية ما ذكرناه أولا فليتأمل.
ثم إني عثرت على كتاب " المصابيح (1) " للاستاذ قدس سره الشريف وقد ذكر اعتراض صاحب المدارك وقال: إنه فاسد، لأن التمكن من التصرف ربما ينتفي من جهة عدم تمامية الملك وربما ينتفي مع تماميته، ثم إنه أثبت الملكية الناقصة وبرهن عليها وجعل منها ما إذا كان الخيار للبائع، وقال: إن الموهوب بعد القبض ملكه تام وأما قبل القبض فكالموصى به قبل القبول، فالقبول إن كان ناقلا فهو شرط نفس الملكية وإن كان كاشفا فشرط تمام الملكية، فالقبض شرط نفس الملك على القول بأنه شرط الصحة وشرط تماميتها على القول بأنه شرط في اللزوم.
ونحن نبين ما في عبارة الكتاب، ومنه يعرف الحال في باقي عبارات الأصحاب فنقول: إن كان أراد بقرار الملك لزومه كما هو الظاهر لم يصح منه أن يقول لو اشترى بخيار جرى من حين العقد إلا بعد زوال الخيار، ويفهم منه ثبوت الملك في الهبة والوصية قبل القبول والقبض ولكنه غير مستقر، وليس كذلك على المشهور، ويفهم منه القرار بعد القبض وليس كذلك، إذ قد يكون للواهب الرجوع.
والحاصل: إنك بعد أن أحطت خبرا بما بيناه عرفت أن تفاريعهم غير ملتئمة على إرادة المعنى الظاهر من تمامية الملك، وكذا على تقدير أن يراد منها التمكن من التصرف وأن اشتراط التمكن من التصرف لا يتم على إطلاقه، لعدم جواز إخراج المبيع في زمن خيار البائع عن ملكه، وكذا سائر التصرفات المنافية للخيار، وكذا الحال في اشتراط لزوم الملك، فلابد أن يراد بتمام الملكية ما ذكرناه أولا فليتأمل.
ثم إني عثرت على كتاب " المصابيح (1) " للاستاذ قدس سره الشريف وقد ذكر اعتراض صاحب المدارك وقال: إنه فاسد، لأن التمكن من التصرف ربما ينتفي من جهة عدم تمامية الملك وربما ينتفي مع تماميته، ثم إنه أثبت الملكية الناقصة وبرهن عليها وجعل منها ما إذا كان الخيار للبائع، وقال: إن الموهوب بعد القبض ملكه تام وأما قبل القبض فكالموصى به قبل القبول، فالقبول إن كان ناقلا فهو شرط نفس الملكية وإن كان كاشفا فشرط تمام الملكية، فالقبض شرط نفس الملك على القول بأنه شرط الصحة وشرط تماميتها على القول بأنه شرط في اللزوم.