____________________
صحيح عبد الله بن سنان (1): " لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك " وقوله (عليه السلام) في موثق الحلبي (2): " ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا " وقول الكاظم (عليه السلام) في موثق إسحاق بن عمار (3) حيث قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):
الدين عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه. قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده. وقول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير (4): يزكي العين ويدع الدين.
وأما الاستدلال له بأخبار (5) القرض فخارج عن محل الفرض، لأن المفهوم منها أن محل السؤال فيها إنما هو عن تلك العين المقترضة، والبحث هنا إنما هو عن الدين المستقر في الذمة مع حلوله ولم يقبضه صاحبه فرارا من الزكاة أو مساهلة أو نحو ذلك. نعم يمكن الاستدلال بما فيها من التعليل بأن القرض ملك المقترض ونفعه له وخسارته عليه فإنه جار في الدين إذا لم يقبضه، فليتأمل.
وحجة القول الآخر موثقة زرارة (6) ومرسلة ابن بكير (7)، وموردهما المال الغائب كما عرفت فلا تنهضان لما نحن فيه. واستدل (8) لهم بحسن الكناني (9). وفيه:
الدين عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه. قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده. وقول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير (4): يزكي العين ويدع الدين.
وأما الاستدلال له بأخبار (5) القرض فخارج عن محل الفرض، لأن المفهوم منها أن محل السؤال فيها إنما هو عن تلك العين المقترضة، والبحث هنا إنما هو عن الدين المستقر في الذمة مع حلوله ولم يقبضه صاحبه فرارا من الزكاة أو مساهلة أو نحو ذلك. نعم يمكن الاستدلال بما فيها من التعليل بأن القرض ملك المقترض ونفعه له وخسارته عليه فإنه جار في الدين إذا لم يقبضه، فليتأمل.
وحجة القول الآخر موثقة زرارة (6) ومرسلة ابن بكير (7)، وموردهما المال الغائب كما عرفت فلا تنهضان لما نحن فيه. واستدل (8) لهم بحسن الكناني (9). وفيه: