____________________
المروءة أخذه منه، فصار المولى غير متمكن من التصرف. ففي الرواية تنبيه على عدم أخذه من المملوك. وعلى هذا القول لو قلنا بأن قوله (عليه السلام): " ليس هو للمملوك " علة لعدم الزكاة على المملوك يكون المراد من قوله (عليه السلام) " إنه لم يصل إلى السيد " أنه لم ينتفع به وهو شائع، فتأمل جيدا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولافرق بين القن والمدبر وام الولد والمكاتب المشروط والمطلق... إلى آخره).
أما أنه لافرق بين القن والمدبر وام الولد والمكاتب والمطلق الذي لم يؤد شيئا فقد نص عليه جم غفير. وفي " التذكرة (1) " المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه، سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا لا في الذي كسبه ولا في عشر أرضه عند علمائنا.
وفي " المنتهى (2) " أنه قول العلماء عدا أبي حنيفة وأبي ثور. وفي " المدارك (3) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي " الخلاف (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام (8) " أنه ليس على السيد أيضا زكاة، لانقطاع تصرفاته عن ماله.
وفي " المدارك 9 " قد استدل في المعتبر على سقوطها عن المكاتب المشروط
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولافرق بين القن والمدبر وام الولد والمكاتب المشروط والمطلق... إلى آخره).
أما أنه لافرق بين القن والمدبر وام الولد والمكاتب والمطلق الذي لم يؤد شيئا فقد نص عليه جم غفير. وفي " التذكرة (1) " المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه، سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا لا في الذي كسبه ولا في عشر أرضه عند علمائنا.
وفي " المنتهى (2) " أنه قول العلماء عدا أبي حنيفة وأبي ثور. وفي " المدارك (3) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي " الخلاف (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام (8) " أنه ليس على السيد أيضا زكاة، لانقطاع تصرفاته عن ماله.
وفي " المدارك 9 " قد استدل في المعتبر على سقوطها عن المكاتب المشروط