____________________
حتى يصل إلى الوارث أو وكيله والساقط في البحر حتى يعود إلى مالكه ويستقبل به الحول، وعليه فتوى علمائنا. وفي " كشف الالتباس (1) " لا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة إجماعا، انتهى.
وإطلاق كلامهم في المغصوب يقتضي عدم الفرق فيه بين كونه مما يعتبر فيه الحول كالأنعام أو لا يعتبر فيه ذلك كالغلات. وبهذا التعميم صرح في " الميسية والمسالك (2) " فقال: إن الغصب إذا استوعب مدة شرط الوجوب وهو نموه في الملك بأن لم يرجع إلى مالكه حتى بدء الصلاح لم تجب. وفي " المدارك (3) " أن ذلك مشكل جدا، لعدم وضوح مأخذه، إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة أن المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول وعاد إلى ملكه يكون كالمملوك ابتداءا فيجري في الحول من حين عوده، ولا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه. قلت: معاقد الإجماعات متناولة له وفيها بلاغ، مضافا إلى ما حررناه في المسألة المتقدمة فليتأمل. ثم قال: ولو قيل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك من التصرف في النصاب لم يكن بعيدا، انتهى فتأمل.
وفي " البيان (4) والروضة (5) والمدارك (6) " أنما تسقط الزكاة في المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فتجب فيما زاد على الفداء. وفي " الروضة " أو بالاستعانة ولو بظالم. وفي " البيان " وفي إجراء المصانعة مجرى التمكن نظر، وكذا الاستعانة بظالم، أما الاستعانة بعادل فتمكن، انتهى.
وإطلاق كلامهم في المغصوب يقتضي عدم الفرق فيه بين كونه مما يعتبر فيه الحول كالأنعام أو لا يعتبر فيه ذلك كالغلات. وبهذا التعميم صرح في " الميسية والمسالك (2) " فقال: إن الغصب إذا استوعب مدة شرط الوجوب وهو نموه في الملك بأن لم يرجع إلى مالكه حتى بدء الصلاح لم تجب. وفي " المدارك (3) " أن ذلك مشكل جدا، لعدم وضوح مأخذه، إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة أن المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول وعاد إلى ملكه يكون كالمملوك ابتداءا فيجري في الحول من حين عوده، ولا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه. قلت: معاقد الإجماعات متناولة له وفيها بلاغ، مضافا إلى ما حررناه في المسألة المتقدمة فليتأمل. ثم قال: ولو قيل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك من التصرف في النصاب لم يكن بعيدا، انتهى فتأمل.
وفي " البيان (4) والروضة (5) والمدارك (6) " أنما تسقط الزكاة في المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فتجب فيما زاد على الفداء. وفي " الروضة " أو بالاستعانة ولو بظالم. وفي " البيان " وفي إجراء المصانعة مجرى التمكن نظر، وكذا الاستعانة بظالم، أما الاستعانة بعادل فتمكن، انتهى.