____________________
وقال: ليس مرادهم بكون القبض شرطا في اللزوم المعنى المتعارف، لأن الهبة من العقود الجائزة إلا المواضع الخاصة، بل قالوا: إن معناه أن العقد يوجب ملكية مراعاة يتحقق القبض، فإن تحقق أثمر من حين العقد، وصرحوا أيضا بأن الإجماع واقع على أنه ما لم يتحقق القبض لا تتحقق الثمرة عند الكل، فجعلوا لمحل النزاع ثمرات خاصة.
ثم قال: ومن هنا صرحوا في المقام باشتراط تمام الملك بعد اشتراط الملكية وفرعوا على ذلك جريان الموهوب في الحول بعد القبض وأمثال ذلك. وربما جمعوا بين الشرطين وفرعوا عليهما، فربما يكون شئ فرع نفس الملكية مثل المبيع بالخيار فيجعلون ابتداء الحول فيه بمجرد العقد على المشهور، وربما فرعوا على التمامية الغنيمة قبل القسمة ونحوها. ويظهر منهم أن خيار الحيوان إذا كان لخصوص المشتري بأصل الشرع في غاية الظهور في عدم منافاته للملكية بل وكونه فرع الملكية بخلاف خيار البائع، إذ فيه إشكال وخفاء وإن كان الأقوى عند المشهور انتقال الملك بمجرد العقد، فاندفع ما أورده صاحب المدارك على الشرائع من بنائه على انتقال الملك في الثاني دون الأول مع وقوع الخلاف فيهما جميعا.
ثم قال: ومما ينادي بما ذكرنا أن منهم من يجعل التمكن من التصرف أعم من القسمين فلا يذكرون حينئذ تمام الملكية بل يكتفون بذكر اشتراط الملكية كما في " اللمعة (1) والمعتبر (2) والنافع (3) " وربما يجعلون القسمين داخلين في تمام الملكية كما في القواعد، وربما يجعلون القسم الذي هو عدم التمكن منه من جهة عدم تمامية الملكية قسما على حدة ويفرعونه على اشتراط تمام الملكية والقسم
ثم قال: ومن هنا صرحوا في المقام باشتراط تمام الملك بعد اشتراط الملكية وفرعوا على ذلك جريان الموهوب في الحول بعد القبض وأمثال ذلك. وربما جمعوا بين الشرطين وفرعوا عليهما، فربما يكون شئ فرع نفس الملكية مثل المبيع بالخيار فيجعلون ابتداء الحول فيه بمجرد العقد على المشهور، وربما فرعوا على التمامية الغنيمة قبل القسمة ونحوها. ويظهر منهم أن خيار الحيوان إذا كان لخصوص المشتري بأصل الشرع في غاية الظهور في عدم منافاته للملكية بل وكونه فرع الملكية بخلاف خيار البائع، إذ فيه إشكال وخفاء وإن كان الأقوى عند المشهور انتقال الملك بمجرد العقد، فاندفع ما أورده صاحب المدارك على الشرائع من بنائه على انتقال الملك في الثاني دون الأول مع وقوع الخلاف فيهما جميعا.
ثم قال: ومما ينادي بما ذكرنا أن منهم من يجعل التمكن من التصرف أعم من القسمين فلا يذكرون حينئذ تمام الملكية بل يكتفون بذكر اشتراط الملكية كما في " اللمعة (1) والمعتبر (2) والنافع (3) " وربما يجعلون القسمين داخلين في تمام الملكية كما في القواعد، وربما يجعلون القسم الذي هو عدم التمكن منه من جهة عدم تمامية الملكية قسما على حدة ويفرعونه على اشتراط تمام الملكية والقسم