____________________
تقدير إرادتها يصير في عبارات الأصحاب نوع إجمال أو اضطراب في المقام، فينبغي إرادة ما ذكرناه في معناها أولا.
ففي " الشرائع (1) " اشترط تمام الملكية ثم إنه فرع عليها عدم جريان النصاب في الحول في الهبة إلا بعد القبض وفي الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول. وقال: إنه لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة. وقال: لا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة وقال: إن نذر الصدقة بعين النصاب في أثناء الحول يقطع الحول. ثم قال: التمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها ثم فرع عليه عدم الزكاة في المغصوب والغائب والرهن والوقف والضال والمفقود.
وقال في " البيان (2) ": لابد من كون الملك تاما ونقصه بالمنع من التصرف، والموانع ثلاثة، أحدها: الشرع كالوقف ومنذور الصدقة به والرهن - إلى أن قال: - ولو اشترى بخيار للبائع أو لهما جرى في الحول بالعقد. ثم ذكر المانع الثاني وأنه القهر، وفرع عليه عدم الوجوب في المغصوب والمسروق - إلى أن قال: - المانع الثالث:
الغيبة فلا زكاة في الموروث حتى يصل إليه أو إلى وكيله ولا الضال والمدفون.
وعبارة " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) " كعبارة الكتاب فإنه قد جعل في الثلاثة أن أسباب نقص كمالية الملكية ثلاثة: منع التصرف وتسلط الغير وعدم قرار الملك، وفرع على الأول عدم الوجوب في المغصوب والضال والمجحود والدين على المعسر والموسر والمبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع والمال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله. وقال: لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين
ففي " الشرائع (1) " اشترط تمام الملكية ثم إنه فرع عليها عدم جريان النصاب في الحول في الهبة إلا بعد القبض وفي الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول. وقال: إنه لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة. وقال: لا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة وقال: إن نذر الصدقة بعين النصاب في أثناء الحول يقطع الحول. ثم قال: التمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها ثم فرع عليه عدم الزكاة في المغصوب والغائب والرهن والوقف والضال والمفقود.
وقال في " البيان (2) ": لابد من كون الملك تاما ونقصه بالمنع من التصرف، والموانع ثلاثة، أحدها: الشرع كالوقف ومنذور الصدقة به والرهن - إلى أن قال: - ولو اشترى بخيار للبائع أو لهما جرى في الحول بالعقد. ثم ذكر المانع الثاني وأنه القهر، وفرع عليه عدم الوجوب في المغصوب والمسروق - إلى أن قال: - المانع الثالث:
الغيبة فلا زكاة في الموروث حتى يصل إليه أو إلى وكيله ولا الضال والمدفون.
وعبارة " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) " كعبارة الكتاب فإنه قد جعل في الثلاثة أن أسباب نقص كمالية الملكية ثلاثة: منع التصرف وتسلط الغير وعدم قرار الملك، وفرع على الأول عدم الوجوب في المغصوب والضال والمجحود والدين على المعسر والموسر والمبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع والمال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله. وقال: لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين