____________________
ويحمله إلى الحاكم أو يبقيه على حاله بعد عزله في يده مع تعذر الحاكم.
هذا وليس في " الاستبصار (1) " إلا حمل مرسل عبد الله بن بكير على الاستحباب مع أن الموجود في " الاستبصار " أنه قال: في رجل ماله عنه غائب، نعم في بعض نسخ الخبر " عند غائب " فليتأمل.
وفي " المقنعة (2) " لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخره من جهة مالكه ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه. وهذه العبارة وإن احتملت نفي الزكاة عن الدين إذا كان التأخير من جهته لكنه غير مراد. وقال في " المبسوط (3) " لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهته، فإن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال، فإذا حصل في يده استأنف به الحول هذا إذا كان حالا، وإذا كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا، وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه.
وفي " الخلاف (4) " لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة صاحبه، وظاهره أو صريحه الإجماع عليه. ونحوه ما في " الوسيلة (5) ".
وفي " الجمل والعقود (6) " تكون الزكاة على مؤخره من صاحبه ومن الذي عليه الدين. ونقلوه (7) عن السيد المرتضى وعن " النهاية " والموجود فيها: ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء، فإن كان متمكنا منه لزمته
هذا وليس في " الاستبصار (1) " إلا حمل مرسل عبد الله بن بكير على الاستحباب مع أن الموجود في " الاستبصار " أنه قال: في رجل ماله عنه غائب، نعم في بعض نسخ الخبر " عند غائب " فليتأمل.
وفي " المقنعة (2) " لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخره من جهة مالكه ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه. وهذه العبارة وإن احتملت نفي الزكاة عن الدين إذا كان التأخير من جهته لكنه غير مراد. وقال في " المبسوط (3) " لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهته، فإن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال، فإذا حصل في يده استأنف به الحول هذا إذا كان حالا، وإذا كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا، وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه.
وفي " الخلاف (4) " لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة صاحبه، وظاهره أو صريحه الإجماع عليه. ونحوه ما في " الوسيلة (5) ".
وفي " الجمل والعقود (6) " تكون الزكاة على مؤخره من صاحبه ومن الذي عليه الدين. ونقلوه (7) عن السيد المرتضى وعن " النهاية " والموجود فيها: ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء، فإن كان متمكنا منه لزمته