____________________
وجوب الزكاة في مال الغائب أن يكون في يد الوكيل بل كاد يكون صريح " البيان (1) " في موضع منه.
وظاهر " النهاية (2) والسرائر (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) " أنه تجب فيه الزكاة عند التمكن من التصرف فيه وإن غاب عنه وعن وكيله. وهو صريح " المدارك (6) ". وفي " الكفاية (7) " أن ظاهر الخلاف عدم الخلاف في ذلك.
وفي " المدارك (8) " أنه صريح المعتبر. والموجود في " الخلاف (9) " في مسألة من وجد نصابا من الأثمان ما نصه: إن مال الغائب الذي لا يتمكن منه لا زكاة عليه. ومثله قال في مسألة الرهن ونفى عنه الخلاف بينهم. وعبارة " المعتبر " مذكورة في " المدارك " وفيه أيضا: أن ظاهر الشرائع الأول وقضية التفريع الثاني، وفيه تأمل ظاهر.
وفي " المقنعة (10) " لا زكاة على المال الغائب إذا عدم التمكن من التصرف فيه والوصول إليه. وفي " المبسوط (11) " من ورث مالا ولم يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه الزكاة إلا أن يتمكن منه. وعبارة " التذكرة (12) "
وظاهر " النهاية (2) والسرائر (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) " أنه تجب فيه الزكاة عند التمكن من التصرف فيه وإن غاب عنه وعن وكيله. وهو صريح " المدارك (6) ". وفي " الكفاية (7) " أن ظاهر الخلاف عدم الخلاف في ذلك.
وفي " المدارك (8) " أنه صريح المعتبر. والموجود في " الخلاف (9) " في مسألة من وجد نصابا من الأثمان ما نصه: إن مال الغائب الذي لا يتمكن منه لا زكاة عليه. ومثله قال في مسألة الرهن ونفى عنه الخلاف بينهم. وعبارة " المعتبر " مذكورة في " المدارك " وفيه أيضا: أن ظاهر الشرائع الأول وقضية التفريع الثاني، وفيه تأمل ظاهر.
وفي " المقنعة (10) " لا زكاة على المال الغائب إذا عدم التمكن من التصرف فيه والوصول إليه. وفي " المبسوط (11) " من ورث مالا ولم يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه الزكاة إلا أن يتمكن منه. وعبارة " التذكرة (12) "