____________________
والمطلق الذي لم يؤد بأنه ممنوع من التصرف إلا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما، وبما رواه الكليني عن أبي البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في مال المكاتب زكاة (1). وفي الدليل الأول نظر، وفي سند الرواية ضعف، مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه، الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب، انتهى. وقد طعن قبله شيخه المولى الأردبيلي (2) في الدليل والرواية مع اعترافه بالشهرة.
وظاهر كلام المدارك أنه باعتبار بطلان الاستدلال المذكور - لما ذكره من النظر - أنه يقوي القول بالوجوب، لعدم الدليل على السقوط. وأيد ذلك بما في " المعتبر والمنتهى ". وفيه: أن ما نقله (3) عن الكتابين في سابق هذه المسألة قد رده بالأخبار فكيف يعتد به هنا؟ على أن الأخبار (4) - وفيها الصحيح - قد دلت على أنه ليس في مال المملوك شيء وهو أعم من المكاتب وغيره، فهي شاملة لما نحن فيه، وهي الدليل على السقوط عن المكاتب خرج منه من تحرر منه ما يوجب بلوغ نصيب الحرية نصابا بالأدلة وبقي الباقي، وأما أنه إذا أدى المطلق وتحرر منه شيء وبلغ نصيبه النصاب وجب فيه الزكاة فهو محل اتفاق كما في " الحدائق (5) " وعليه نص في " الخلاف (6) والشرائع (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9)
وظاهر كلام المدارك أنه باعتبار بطلان الاستدلال المذكور - لما ذكره من النظر - أنه يقوي القول بالوجوب، لعدم الدليل على السقوط. وأيد ذلك بما في " المعتبر والمنتهى ". وفيه: أن ما نقله (3) عن الكتابين في سابق هذه المسألة قد رده بالأخبار فكيف يعتد به هنا؟ على أن الأخبار (4) - وفيها الصحيح - قد دلت على أنه ليس في مال المملوك شيء وهو أعم من المكاتب وغيره، فهي شاملة لما نحن فيه، وهي الدليل على السقوط عن المكاتب خرج منه من تحرر منه ما يوجب بلوغ نصيب الحرية نصابا بالأدلة وبقي الباقي، وأما أنه إذا أدى المطلق وتحرر منه شيء وبلغ نصيبه النصاب وجب فيه الزكاة فهو محل اتفاق كما في " الحدائق (5) " وعليه نص في " الخلاف (6) والشرائع (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9)