____________________
والتحرير (1) والإرشاد (2) ونهاية الإحكام (3) والدروس (4) والبيان (5) والروضة (6) والمدارك (7) والكفاية (8) " وظاهر " المفاتيح (9) " التردد حيث قال: والمبعض يزكي بالنسبة كذا قالوه، وفي الخبر " ليس في مال المكاتب زكاة " انتهى.
واعلم أنهم لم يفصلوا بين ما إذا كان قد تحرر منه جزء قليل كما فيما إذا أدى عشر درهم واحد وبين غيره، ولا شبهة في أن من تحرر منه الجزء اليسير جدا كما مثلنا يصدق عليه عرفا أنه مملوك ويدخل في الإطلاقات الواردة في الروايات.
وقد يقال (10): إن المكاتب الذي تحرر منه الجزء القليل جدا وهو ساع في تحرر الأجزاء الاخر لا يملك عادة ما لا يبلغ نصابا وذلك ظاهر. وفيه: أن ذلك جار فيما إذا تحرر نصفه أو ثلثاه فليتأمل جيدا.
وفي " الحدائق (11) " نفى البعد عن وجوب الزكاة على المملوك إذا أذن له السيد لرواية " قرب الإسناد (12) " " ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه " وقد توهم بعض (13) أنه قول لبعض وليس كذلك، والظاهر أن الوهم نشأ من ظاهر
واعلم أنهم لم يفصلوا بين ما إذا كان قد تحرر منه جزء قليل كما فيما إذا أدى عشر درهم واحد وبين غيره، ولا شبهة في أن من تحرر منه الجزء اليسير جدا كما مثلنا يصدق عليه عرفا أنه مملوك ويدخل في الإطلاقات الواردة في الروايات.
وقد يقال (10): إن المكاتب الذي تحرر منه الجزء القليل جدا وهو ساع في تحرر الأجزاء الاخر لا يملك عادة ما لا يبلغ نصابا وذلك ظاهر. وفيه: أن ذلك جار فيما إذا تحرر نصفه أو ثلثاه فليتأمل جيدا.
وفي " الحدائق (11) " نفى البعد عن وجوب الزكاة على المملوك إذا أذن له السيد لرواية " قرب الإسناد (12) " " ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه " وقد توهم بعض (13) أنه قول لبعض وليس كذلك، والظاهر أن الوهم نشأ من ظاهر