____________________
أيضا. وهو لا يدل على عدم الملك، لأنه قال: " في يده مال " والظاهر أن كل ما في يده مال المولى حتى يعلم الانتقال على القول بالتملك أيضا، لأن سببه نادر الوقوع من المولى أو من الغير بإذنه والأصل عدمه. وأما دلالته على عدم الوجوب على السيد فبناءا على أنه قد لا يكون له خبر وقد يفوت قبل الوصول إليه، فما لم يصل أو لم يظهر له كسبه - أي كسب العبد - مع باقي الشرائط لم تجب عليه أيضا الزكاة.
وأما قول المصنف: نعم الزكاة على المولى، فقد نص عليه في " الخلاف (1) " وغيره (2). وفي " المنتهى (3) " نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الإجماع، فإن تم فلا كلام وإلا فالاعتبار وظواهر الأخبار يقضيان بأن لا زكاة على السيد أيضا، ففي صحيح عبد الله بن سنان قلت للصادق (عليه السلام): مملوك في يده مال... الخبر. وقد سمعته آنفا، إذ معناه أنه لم يصل إلى السيد والحال أنه ليس للمملوك، إذ قوله (عليه السلام) " ليس هو للمملوك " ليس كلاما مستأنفا وعلة لعدم الزكاة على المملوك، إذ لو كان كذلك لذكر عقيب قوله " لا " بل هو تتمة عدم الزكاة على السيد، فيصير المعنى أنه وصل إلى السيد والحال أنه لمملوكه، فمعنى وصوله إلى السيد أن يد مملوكه يده والحال أنه ملك للعبد، هذا على القول بملكه وأما على القول بعدم ملكه فمن المعلوم أنه يده ليست يدا مالكية، فما في يده يكون في يد مولاه قطعا، فكيف يقول لم يصل إليه، فلابد أن يكون المراد أنه لم يصل إليه وصولا تاما بل وصل إليه وهو للعبد بمعنى أنه مختص به ومنتفع به، وحاله حال المال المعد للضيافة، فليس للمضيف بعد أن وضع المائدة للضيفان وشرعوا في الأكل أن يمنعهم عن الأكل، وكذا الحال فيما إذا قال لعبده: خذ هذا المال وانتفع به، فإنه لا يناسب
وأما قول المصنف: نعم الزكاة على المولى، فقد نص عليه في " الخلاف (1) " وغيره (2). وفي " المنتهى (3) " نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الإجماع، فإن تم فلا كلام وإلا فالاعتبار وظواهر الأخبار يقضيان بأن لا زكاة على السيد أيضا، ففي صحيح عبد الله بن سنان قلت للصادق (عليه السلام): مملوك في يده مال... الخبر. وقد سمعته آنفا، إذ معناه أنه لم يصل إلى السيد والحال أنه ليس للمملوك، إذ قوله (عليه السلام) " ليس هو للمملوك " ليس كلاما مستأنفا وعلة لعدم الزكاة على المملوك، إذ لو كان كذلك لذكر عقيب قوله " لا " بل هو تتمة عدم الزكاة على السيد، فيصير المعنى أنه وصل إلى السيد والحال أنه لمملوكه، فمعنى وصوله إلى السيد أن يد مملوكه يده والحال أنه ملك للعبد، هذا على القول بملكه وأما على القول بعدم ملكه فمن المعلوم أنه يده ليست يدا مالكية، فما في يده يكون في يد مولاه قطعا، فكيف يقول لم يصل إليه، فلابد أن يكون المراد أنه لم يصل إليه وصولا تاما بل وصل إليه وهو للعبد بمعنى أنه مختص به ومنتفع به، وحاله حال المال المعد للضيافة، فليس للمضيف بعد أن وضع المائدة للضيفان وشرعوا في الأكل أن يمنعهم عن الأكل، وكذا الحال فيما إذا قال لعبده: خذ هذا المال وانتفع به، فإنه لا يناسب