____________________
والملكية الناقصة كالغنيمة قبل القسمة فإنها ليست بلا مالك قطعا، ومالكها ليس غير الغانمين البتة لكن الملكية ناقصة كما صرح به في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) " ونحوها المبيع في زمن خيار البائع، ومن ذلك النصاب المملوك الذي نذر أن يتصدق به، والنذر في أثناء حول ذلك النصاب، لأنه يخرج به عن تمامية الملك، لأنه يجب عليه الوفاء بالنذر ولا صدقة إلا في ملك، ولم يصر بمجرد هذا النذر صدقة خارجة عن ملكه، وليست الهبة كذلك بعد القبض، لأن المالك متمكن من جميع التصرفات حتى الإتلاف، فملكه تام وإن كان لو اتفق بقاؤه على حاله جاز للواهب الرجوع إلى عينه حينئذ، وأما قبل القبض فكالموصى به قبل القبول.
وهذا بخلاف المبيع بشرط كون الخيار للبائع، لأن ملكية المشتري حينئذ ناقصة ولهذا كان للبائع التسلط على الفسخ قهرا، وإن عادت منافع هذا المبيع إلى المشتري، لانتقاله إليه بمجرد العقد كما هو المشهور لكن لا يمكن المشتري أن يبدله بغيره ببيع أو غيره من النواقل، ومن ذلك عدم إمكان جواز إعطاء بعضه بعنوان الزكاة، ومن ذلك الأرض المفتوحة عنوة والوقف على البطون أو المسلمين.
وعساك تقول: الملكية الناقصة ليست ملكية حقيقة، لأنا نقول: هي ملكية حقيقة ناقصة وقد صرح الفقهاء بأنها ملكية إلا أنها ناقصة وصرحوا بآثارها وثمراتها، وليست هي التمكن من التصرف، لأنه ربما ينتفي مع تمام الملكية كالمال المفقود والمغصوب والغائب الذي لا يقدر على أخذه والتصرف فيه، إذ لا شك أن الملكية تامة غير متوقفة على مكمل لها والعوارض الخارجة صارت مانعة من التمكن، وليست هي عدم تزلزل الملك، لما قلناه في الهبة بعد القبض فإن الملكية فيها تامة غير ناقصة كما عرفت، فإنكار الملكية الناقصة مكابرة، لكن على
وهذا بخلاف المبيع بشرط كون الخيار للبائع، لأن ملكية المشتري حينئذ ناقصة ولهذا كان للبائع التسلط على الفسخ قهرا، وإن عادت منافع هذا المبيع إلى المشتري، لانتقاله إليه بمجرد العقد كما هو المشهور لكن لا يمكن المشتري أن يبدله بغيره ببيع أو غيره من النواقل، ومن ذلك عدم إمكان جواز إعطاء بعضه بعنوان الزكاة، ومن ذلك الأرض المفتوحة عنوة والوقف على البطون أو المسلمين.
وعساك تقول: الملكية الناقصة ليست ملكية حقيقة، لأنا نقول: هي ملكية حقيقة ناقصة وقد صرح الفقهاء بأنها ملكية إلا أنها ناقصة وصرحوا بآثارها وثمراتها، وليست هي التمكن من التصرف، لأنه ربما ينتفي مع تمام الملكية كالمال المفقود والمغصوب والغائب الذي لا يقدر على أخذه والتصرف فيه، إذ لا شك أن الملكية تامة غير متوقفة على مكمل لها والعوارض الخارجة صارت مانعة من التمكن، وليست هي عدم تزلزل الملك، لما قلناه في الهبة بعد القبض فإن الملكية فيها تامة غير ناقصة كما عرفت، فإنكار الملكية الناقصة مكابرة، لكن على