____________________
والمدارك (1) والكفاية (2) " وقواه في " الميسية " ولم يرجح في " نهاية الإحكام (3) ".
وفي " المعتبر (4) والمنتهى (5) " التصريح بوجوب الزكاة عليه إن قلنا بملكه. وفي " إيضاح النافع " الذي يقتضيه النظر لزوم الزكاة له ونقض تصرفه لجواز رفع يده من المولى غير صالح لعدم الوجوب إذا كان له التصرف بجميع أنواعه.
ونحن نقول: إن الفقهاء ذكروا أنه لا زكاة على المملوك، ومن المعلوم أن ذلك لو كان منهم على تقدير عدم ملكه لكان من بيان الواضحات * كما يقال: إن الفقير الذي لا يملك شيئا لا زكاة عليه أو المعدوم الذي لم يوجد لا زكاة عليه، على أن الفقهاء منهم من يقول بأنه يملك ومنهم من يقول بالعدم. والقول بأن من ذكر أن لا زكاة عليه إنما هو القائل بعدم مالكيته، فمع أنه خلاف الواقع فيه من الحزازات التي نبهناك على بعضها، وكذلك الاعتذار بأن القائل بعدم الزكاة عليه إنما هو القائل بأنه يملك، لأنه أيضا خلاف الواقع قطعا وإن وافق الاعتبار والاعتذار.
فظهر من إطلاقاتهم وعدم الإشارة إلى المنشأ أن المملوكية عندهم من حيث هي مانعة عن التكليف بوجوب الزكاة وإن لحظت الأخبار وجدت فيها التنبيه على ذلك كما في قوله (عليه السلام): " ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء (6) " لأن الظاهر أنه سيق لبيان النكتة في عدم الزكاة عليه، إلى غير ذلك وهو كثير فليحلظ.
وفي " المعتبر (4) والمنتهى (5) " التصريح بوجوب الزكاة عليه إن قلنا بملكه. وفي " إيضاح النافع " الذي يقتضيه النظر لزوم الزكاة له ونقض تصرفه لجواز رفع يده من المولى غير صالح لعدم الوجوب إذا كان له التصرف بجميع أنواعه.
ونحن نقول: إن الفقهاء ذكروا أنه لا زكاة على المملوك، ومن المعلوم أن ذلك لو كان منهم على تقدير عدم ملكه لكان من بيان الواضحات * كما يقال: إن الفقير الذي لا يملك شيئا لا زكاة عليه أو المعدوم الذي لم يوجد لا زكاة عليه، على أن الفقهاء منهم من يقول بأنه يملك ومنهم من يقول بالعدم. والقول بأن من ذكر أن لا زكاة عليه إنما هو القائل بعدم مالكيته، فمع أنه خلاف الواقع فيه من الحزازات التي نبهناك على بعضها، وكذلك الاعتذار بأن القائل بعدم الزكاة عليه إنما هو القائل بأنه يملك، لأنه أيضا خلاف الواقع قطعا وإن وافق الاعتبار والاعتذار.
فظهر من إطلاقاتهم وعدم الإشارة إلى المنشأ أن المملوكية عندهم من حيث هي مانعة عن التكليف بوجوب الزكاة وإن لحظت الأخبار وجدت فيها التنبيه على ذلك كما في قوله (عليه السلام): " ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء (6) " لأن الظاهر أنه سيق لبيان النكتة في عدم الزكاة عليه، إلى غير ذلك وهو كثير فليحلظ.