____________________
وفي " مجمع البرهان (١) " أن الدليل على عدم الوجوب على غير المكاتب عدم الملك بناءا على القول به مطلقا أو عدم الاستقلال بناءا على الآخر، فإنه محجور عليه وليس له التصرف مهما شاء وكيف أراد على ما قالوا، ومع عدم ظهور ذلك يشكل بالسفيه. ثم إن الظاهر أنه يملك بناءا على صلاحيته له وعموم ما يفيد الملك مطلقا من غير مانع، فلو وهبه المولى مثلا شيئا فالظاهر التملك، وكذا فاضل الضريبة.
وبالجملة: نجده قابلا للملك وجريان عموم ما يدل على الملك فيه مع عدم المانع، ولا دلالة على عدم ملكيته في ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾ (٢) وإن سلم عدم دلالته على الملك وكون الوصف للكشف، لأن المراد والله يعلم بيان تحريم استقلال العبد على شيء فإنه محتاج، وكذا ﴿ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم﴾ (3) إذ لا يلزم من عدم شركتهم فيما هو رزق وملك للموالي عدم الملكية فيما يملكونه إياه أو بسبب من الأسباب، وهو ظاهر. وأما الحجر فذلك أيضا غير واضح مطلقا، فإن الأصل جواز التصرف للملاك فيما يملكونه. نعم لا يجوز لهم التصرف في أنفسهم بغير الإذن. ثم قال: وفي حسنة عبد الله بن سنان بإبراهيم التي قال فيها: " ليس في مال المملوك شيء (4) " دلالة على أنه يملك، لأن الظاهر من الإضافة هو الملك هنا، وعدم الزكاة يحتمل كونه للحجر، فلو صرفه المولى وأزال حجره يمكن وجوب الزكاة كما قيل، وقيل: لا لعدم اللزوم له. وظاهرها عام في المكاتب وغيره. وقال في " الفقيه (5) ": وفي خبر آخر عن عبد الله بن سنان قال: قلت له: مملوك في يده مال عليه زكاته؟ قال: لا. قلت: فعلى سيده؟ فقال: لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك. وهو مذكور في " الكافي (6) "
وبالجملة: نجده قابلا للملك وجريان عموم ما يدل على الملك فيه مع عدم المانع، ولا دلالة على عدم ملكيته في ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾ (٢) وإن سلم عدم دلالته على الملك وكون الوصف للكشف، لأن المراد والله يعلم بيان تحريم استقلال العبد على شيء فإنه محتاج، وكذا ﴿ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم﴾ (3) إذ لا يلزم من عدم شركتهم فيما هو رزق وملك للموالي عدم الملكية فيما يملكونه إياه أو بسبب من الأسباب، وهو ظاهر. وأما الحجر فذلك أيضا غير واضح مطلقا، فإن الأصل جواز التصرف للملاك فيما يملكونه. نعم لا يجوز لهم التصرف في أنفسهم بغير الإذن. ثم قال: وفي حسنة عبد الله بن سنان بإبراهيم التي قال فيها: " ليس في مال المملوك شيء (4) " دلالة على أنه يملك، لأن الظاهر من الإضافة هو الملك هنا، وعدم الزكاة يحتمل كونه للحجر، فلو صرفه المولى وأزال حجره يمكن وجوب الزكاة كما قيل، وقيل: لا لعدم اللزوم له. وظاهرها عام في المكاتب وغيره. وقال في " الفقيه (5) ": وفي خبر آخر عن عبد الله بن سنان قال: قلت له: مملوك في يده مال عليه زكاته؟ قال: لا. قلت: فعلى سيده؟ فقال: لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك. وهو مذكور في " الكافي (6) "