____________________
وكشف الالتباس (1) " ولعله أشار بقوله " قيل " إلى المحقق والمصنف.
هذا ولو وقع الشراء بالنقدين معا وجب التقويم بهما على المشهور، وبه صرح في " البيان (2) والميسية والمسالك (3) والمدارك (4) " وفي الأول: أنه يبسط ويقوم بالنسبة كما لو اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا وكانت قيمة العشرين أربعمائة، فيقوم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضة.
هذا ولو بلغ أحدهما النصاب دون الآخر زكاه كما نص عليه في " المبسوط (5) " وغيره (6). وفي " البيان (7) " أنه خيرة الشيخ، وبعض المتأخرين أثبت التقويم بنقد البلد، انتهى.
وإن كان الثمن نقدا وعروضا قسط على القيمة وقوم ما يخص النقدية والآخر بالنقد الغالب منهما، فإن تساويا تخير. ومما نص فيه على أن السلعة تقوم بما اشتريت إذا كان من جنس الأثمان لا بنقد البلد " المبسوط (8) والخلاف (9) والتذكرة (10) والتحرير (11) والدروس (12) والموجز الحاوي (13) وكشف الالتباس (14) "
هذا ولو وقع الشراء بالنقدين معا وجب التقويم بهما على المشهور، وبه صرح في " البيان (2) والميسية والمسالك (3) والمدارك (4) " وفي الأول: أنه يبسط ويقوم بالنسبة كما لو اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا وكانت قيمة العشرين أربعمائة، فيقوم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضة.
هذا ولو بلغ أحدهما النصاب دون الآخر زكاه كما نص عليه في " المبسوط (5) " وغيره (6). وفي " البيان (7) " أنه خيرة الشيخ، وبعض المتأخرين أثبت التقويم بنقد البلد، انتهى.
وإن كان الثمن نقدا وعروضا قسط على القيمة وقوم ما يخص النقدية والآخر بالنقد الغالب منهما، فإن تساويا تخير. ومما نص فيه على أن السلعة تقوم بما اشتريت إذا كان من جنس الأثمان لا بنقد البلد " المبسوط (8) والخلاف (9) والتذكرة (10) والتحرير (11) والدروس (12) والموجز الحاوي (13) وكشف الالتباس (14) "