____________________
الامور المعتبرة في كل واحدة منهما إلى نهاية الحول قدمت العينية لوجوبها وندبية تلك. وحجة الشيخ على ذلك أن محل الوجوب الماهية النوعية، فإن الشارع إنما علق الأحكام على الماهيات الكلية ولأنه يصدق عليه أنه ملك أربعين سائمة طول الحول ولأنه لو ملك ثمانين فالنصاب المطلق لا الشخص. وفيه: أنه خلاف ظواهر الأخبار فإن الظاهر منها أن يكون حؤول الحول على ذلك الشيء بعينه وقد ضعفه جماعة (1) كثيرون. هذا تمام النزاع مع الشيخ.
وأما المحقق فقد قال في " الشرائع (2) ": لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما. وغرضه أنه إذا كان عنده أربعون سائمة للتجارة فعاوضها بمثلها لها * فإن ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إليهما * * معا، ولابد من جعل التقييد بكونها للتجارة متعلقا بالاولى والثانية، لأن الاولى إذا كانت للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه، فكان ظاهره هنا سقوط زكاة التجارة أو صريحه كما هو صريح " المعتبر (3) " فيما حكي عنه. وقد مال إليه الاستاذ (قدس سره) في " المصابيح (4) " وسبطه دام ظله في " الرياض (5) " وصاحب " الحدائق (6) " وادعى في " الحدائق " أنه ظاهر الصدوق والمفيد في
وأما المحقق فقد قال في " الشرائع (2) ": لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما. وغرضه أنه إذا كان عنده أربعون سائمة للتجارة فعاوضها بمثلها لها * فإن ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إليهما * * معا، ولابد من جعل التقييد بكونها للتجارة متعلقا بالاولى والثانية، لأن الاولى إذا كانت للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه، فكان ظاهره هنا سقوط زكاة التجارة أو صريحه كما هو صريح " المعتبر (3) " فيما حكي عنه. وقد مال إليه الاستاذ (قدس سره) في " المصابيح (4) " وسبطه دام ظله في " الرياض (5) " وصاحب " الحدائق (6) " وادعى في " الحدائق " أنه ظاهر الصدوق والمفيد في