____________________
وكشف الالتباس (1) وجامع المقاصد (2) والميسية والمسالك (3) ". وفي " الإيضاح (4) " تارة نفى عنه الخلاف قال: لا خلاف بين الكل في بناء حول التجارة على حول الاولى، وتارة ادعى الإجماع فقال: قد اتفق الفريقان على بقاء حول التجارة. وفي " التذكرة (5) " لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعا بل قيمتها وبلوغ القيمة النصاب. وقد نقل هذين الإجماعين جماعة كالشهيدين (6) وغيرهما (7) ساكتين عليهما. وفي " الخلاف (8) " أنه وفاق على مذهب من أوجب الزكاة في مال التجارة.
إذا عرفت هذا ففي هذا الفرض نزاعان: أحدهما مع الشيخ والآخر مع المحقق.
أما الشيخ فقد علمت أنه موافق في بناء حول التجارة، قال في " الإيضاح (9) ":
لا خلاف بين الكل في بناء حول التجارة على حول الاولى وإنما النزاع في بناء العينية فعند والدي المصنف وجماعة أنه يستأنف حول العينية على الثانية وعند الشيخ أنه يبنى حول العينية على الاولى، فإذا تم للثانية ستة أشهر اخذت العينية، فعند الشيخ يتساوق الحولان من المبدأ فينتهيان معا، فإذا اختل بعض شرائط إحدى الزكاتين قبل نهاية الحول ثبتت الاخرى، وإن تساوق الشرطان واستمرت
إذا عرفت هذا ففي هذا الفرض نزاعان: أحدهما مع الشيخ والآخر مع المحقق.
أما الشيخ فقد علمت أنه موافق في بناء حول التجارة، قال في " الإيضاح (9) ":
لا خلاف بين الكل في بناء حول التجارة على حول الاولى وإنما النزاع في بناء العينية فعند والدي المصنف وجماعة أنه يستأنف حول العينية على الثانية وعند الشيخ أنه يبنى حول العينية على الاولى، فإذا تم للثانية ستة أشهر اخذت العينية، فعند الشيخ يتساوق الحولان من المبدأ فينتهيان معا، فإذا اختل بعض شرائط إحدى الزكاتين قبل نهاية الحول ثبتت الاخرى، وإن تساوق الشرطان واستمرت