____________________
أن لا قائل بثبوتهما. وفي " الحدائق (1) " ادعى الإجماع غير واحد. وفي " مجمع البرهان (2) " كأنه مجمع عليه. وفي " الشرائع (3) " أنه قيل: إنه تجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا. وقال جماعة (4): إن هذا القول مجهول القائل. قلت: ظاهر " الخلاف (5) والتذكرة (6) " أنه لا قائل به أيضا من العامة. وفيهما: أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة عندنا، وظاهرهما دعوى الإجماع. وعن الشافعي (7) في الجديد وأهل العراق القول بسقوط زكاة العين. وتظهر الفائدة في جواز التصرف قبل الإخراج والتخمين والضمان وعدمه.
والقائلون بوجوب زكاة التجارة اختلفوا، ففي " المبسوط (8) والخلاف (9) والايضاح (10) " وغيرها (11) تفريعا على الوجوب تقديم المالية لأنها أقوى لانعقاد
والقائلون بوجوب زكاة التجارة اختلفوا، ففي " المبسوط (8) والخلاف (9) والايضاح (10) " وغيرها (11) تفريعا على الوجوب تقديم المالية لأنها أقوى لانعقاد