____________________
والمدارك (1) " وفي الأخير نسبته إلى المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما.
وفي " البيان (2) والمسالك (3) والمدارك (4) " أنه لو كان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب واعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال به خاصة، ولو تساوى النقدان وبلغ بأحدهما زكي، وإن بلغ بكل واحد منهما تخير في التقويم بأيهما شاء. ولذلك قيد المحقق الثاني (5) والشهيد الثاني (6) وسبطه (7) والفاضل الميسي عبارة الكتاب و " الشرائع (8) والإرشاد (9) " وهي قولهما: ويستحب لو بلغه بأحدهما بما إذا كان الثمن عروضا وتساوى النقدان، والقيد الأخير تفرد به صاحب " المدارك " ولابد منه.
ومثل عبارة الكتاب عبارة " التحرير (10) والتذكرة (11) " فليتأمل ولعله بناه فيهما * على ما سلف له فيهما فليتأمل. وفي " الدروس (12) " وقيل: يستحب لو بلغه بأحدهما، وهو حسن إن كان رأس المال عرضا. ونحوه ما في " الموجز الحاوي (13)
وفي " البيان (2) والمسالك (3) والمدارك (4) " أنه لو كان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب واعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال به خاصة، ولو تساوى النقدان وبلغ بأحدهما زكي، وإن بلغ بكل واحد منهما تخير في التقويم بأيهما شاء. ولذلك قيد المحقق الثاني (5) والشهيد الثاني (6) وسبطه (7) والفاضل الميسي عبارة الكتاب و " الشرائع (8) والإرشاد (9) " وهي قولهما: ويستحب لو بلغه بأحدهما بما إذا كان الثمن عروضا وتساوى النقدان، والقيد الأخير تفرد به صاحب " المدارك " ولابد منه.
ومثل عبارة الكتاب عبارة " التحرير (10) والتذكرة (11) " فليتأمل ولعله بناه فيهما * على ما سلف له فيهما فليتأمل. وفي " الدروس (12) " وقيل: يستحب لو بلغه بأحدهما، وهو حسن إن كان رأس المال عرضا. ونحوه ما في " الموجز الحاوي (13)