____________________
وفي " مجمع البرهان (1) " أنه يمكن اعتبار القيمة التي بيعت بها واعتبار ما اشترى به ونقد البلد وأقل الأمرين مطلقا نقدا كان أو غيره كما هو ظاهر العبارات والاعتبار، لأن المعتبر هو صدق النصاب قيمة، فتأمل، انتهى.
وقيدت عبارتا الكتاب والشرائع والإرشاد في " جامع المقاصد (2) وفوائد الشرائع (3) وتعليق الإرشاد (4) والميسية والمسالك (5) " بما إذا اشترى بعروض، قالوا: وإلا تعين التقويم بالنقد الذي وقع الشراء به. ومرادهم أن الثمن إذا كان من أحد النقدين وجب تقويمه بما وقع به الشراء، فلو نقصت عن النصاب بالنقد الذي اشتريت به سقطت الزكاة وإن بلغت بالآخر.
وهو خيرة " المبسوط (6) والخلاف (7) " على الظاهر منه و" التذكرة (8) والتحرير (9) " على الظاهر منه و" المنتهى (10) والمعتبر (11) " على ما حكي عنهما و" البيان (12) والدروس (13) " على الظاهر منه و" الموجز الحاوي (14) وكشف الالتباس (15) والروضة (16)
وقيدت عبارتا الكتاب والشرائع والإرشاد في " جامع المقاصد (2) وفوائد الشرائع (3) وتعليق الإرشاد (4) والميسية والمسالك (5) " بما إذا اشترى بعروض، قالوا: وإلا تعين التقويم بالنقد الذي وقع الشراء به. ومرادهم أن الثمن إذا كان من أحد النقدين وجب تقويمه بما وقع به الشراء، فلو نقصت عن النصاب بالنقد الذي اشتريت به سقطت الزكاة وإن بلغت بالآخر.
وهو خيرة " المبسوط (6) والخلاف (7) " على الظاهر منه و" التذكرة (8) والتحرير (9) " على الظاهر منه و" المنتهى (10) والمعتبر (11) " على ما حكي عنهما و" البيان (12) والدروس (13) " على الظاهر منه و" الموجز الحاوي (14) وكشف الالتباس (15) والروضة (16)