____________________
وأما العلامة فلم نجد فيما حضرنا من كتبه تصريحا بذلك، نعم نقل (1) عنه أنه في " نهاية الإحكام " اختار تقديم زكاة التجارة هنا لسبقها وكمال حولها خالية عن المزاحم وسقوط المتأخرة وإن كمل حولها، لامتناع الثنيا، وهذا لا معدل عنه على القول بالوجوب.
وأما الشهيد في " البيان (2) " فقال: يبنى على حول التجارة فتستحب عند كمال حول الاولى ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من جريانها في حول التجارة، فلا تجري في حول المالية، قال: وكذا لو اشترى معلوفة للتجارة، ثم أسأمها في أثناء الحول فإنه يستحب إخراج الزكاة عند تمام الحول الأول، وفي وجوب المالية عند تمام حولها الوجهان. ونحوه قال في " التذكرة (3) " في خصوص الفرع الآخر: لكنه فيما يأتي من الكتاب قرب استحباب زكاة التجارة في السنة الاولى، فها هو ذا في البيان متردد، وأين القطع من التردد؟ وقد كتب على حاشية بعض تلامذته " لا تجب العينية إلا بعد حول مبدئه نهاية حول التجارة، انتهى (4) ":
أنه إذا ملك معلوفة نصف سنة ثم أسأمها استحب زكاة التجارة عند تمام حولها من حين الملك ووجبت زكاة العين عند تمام الحول من حين الإسامة (5).
والذي ينبغي أن يقال: إن الظاهر ثبوت التنافي بين الزكاتين، لأن قضية أدلة العينية جريان النصاب من حين الملك وأدلة تلك تقضي بثبوت الزكاة بتمام الحول، فالتنافي واقع والتقديم للعينية لوجوه كثيرة كما قدمت في المسألة السابقة
وأما الشهيد في " البيان (2) " فقال: يبنى على حول التجارة فتستحب عند كمال حول الاولى ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من جريانها في حول التجارة، فلا تجري في حول المالية، قال: وكذا لو اشترى معلوفة للتجارة، ثم أسأمها في أثناء الحول فإنه يستحب إخراج الزكاة عند تمام الحول الأول، وفي وجوب المالية عند تمام حولها الوجهان. ونحوه قال في " التذكرة (3) " في خصوص الفرع الآخر: لكنه فيما يأتي من الكتاب قرب استحباب زكاة التجارة في السنة الاولى، فها هو ذا في البيان متردد، وأين القطع من التردد؟ وقد كتب على حاشية بعض تلامذته " لا تجب العينية إلا بعد حول مبدئه نهاية حول التجارة، انتهى (4) ":
أنه إذا ملك معلوفة نصف سنة ثم أسأمها استحب زكاة التجارة عند تمام حولها من حين الملك ووجبت زكاة العين عند تمام الحول من حين الإسامة (5).
والذي ينبغي أن يقال: إن الظاهر ثبوت التنافي بين الزكاتين، لأن قضية أدلة العينية جريان النصاب من حين الملك وأدلة تلك تقضي بثبوت الزكاة بتمام الحول، فالتنافي واقع والتقديم للعينية لوجوه كثيرة كما قدمت في المسألة السابقة