____________________
عليه الحول قبل الدخول وإنما ضمنه العامل لحصول الثواب له، كذا قال في " الإيضاح (1) " ثم قال: والتحقيق... إلى آخر ما سمعته.
وفي " الدروس (2) " أن قول المصنف هذا محدث مع أن فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل. وفي " المدارك (3) " أن قياسه على ضمان المرأة لو أخرجت زكاة المهر ثم طلقت قبل الدخول قياس مع الفارق، واجيب عما أورده في الدروس بأن إمكان الإعسار وثبوته لا يزيل حق الإخراج الثابت بالفعل. قلت: قد أشار إلى هذا الجواب في " الإيضاح ".
وقال في " البيان (4) ": وفي استبداد العامل وجهان: لتنجز التكليف عليه فلا يعلق على غيره، وحينئذ لو خسر المال ففي ضمانه ما أخرجه للمالك نظر من حيث إنه كالمؤن. أو كأخذ طائفة من المال وكذا إذا أخرج المالك.
والثاني أقرب، والأول ظاهر مذهب الشيخ، لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا فإذا ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض وهو حسن على القول بوجوبها، انتهى. وقد ذكر ذلك - أعني ما في البيان - في " التذكرة (5) " في تذنيب ذكره في آخر المسألة.
وفي " جامع المقاصد " عند شرح قوله: " والأقرب عدم المنافاة " هذا مشكل، لأن الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع التنافي وثبوت التالف في ذمة العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهما وإلا لاجتمعا في المال، إذ كل متنافيين لا يجتمع فيهما الوجود في محلين، وعلى تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب
وفي " الدروس (2) " أن قول المصنف هذا محدث مع أن فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل. وفي " المدارك (3) " أن قياسه على ضمان المرأة لو أخرجت زكاة المهر ثم طلقت قبل الدخول قياس مع الفارق، واجيب عما أورده في الدروس بأن إمكان الإعسار وثبوته لا يزيل حق الإخراج الثابت بالفعل. قلت: قد أشار إلى هذا الجواب في " الإيضاح ".
وقال في " البيان (4) ": وفي استبداد العامل وجهان: لتنجز التكليف عليه فلا يعلق على غيره، وحينئذ لو خسر المال ففي ضمانه ما أخرجه للمالك نظر من حيث إنه كالمؤن. أو كأخذ طائفة من المال وكذا إذا أخرج المالك.
والثاني أقرب، والأول ظاهر مذهب الشيخ، لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا فإذا ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض وهو حسن على القول بوجوبها، انتهى. وقد ذكر ذلك - أعني ما في البيان - في " التذكرة (5) " في تذنيب ذكره في آخر المسألة.
وفي " جامع المقاصد " عند شرح قوله: " والأقرب عدم المنافاة " هذا مشكل، لأن الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع التنافي وثبوت التالف في ذمة العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهما وإلا لاجتمعا في المال، إذ كل متنافيين لا يجتمع فيهما الوجود في محلين، وعلى تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب