____________________
- أعني في الفرع الأول - فينقطع حول التجارة، ويحمل الإجماع والفتاوى على البناء على حول التجارة على ما إذا اختل بعض شرائط المالية، فيكون المراد أن تبدل أعيان التجارة لا يقطع حولها، فإذا باع أربعين سائمة بأربعين سائمة فإن بقيت شرائط العينية انقطع حول التجارة لا للتبدل، وإن اختل بعض شرائطها بقي حول التجارة، فيكون الحاصل: أن زكاة التجارة إنما تسقط عند تمام حول المالية وتحقق وجوبها لا من حين جريان النصاب في حول العينية، وعلى هذا فيتساوق الحولان ومع اختلال شرائط المالية في أثناء الحول تثبت زكاة التجارة فتتفق الكلمة ولا يكون المحقق مخالفا، وكأن قوله في " الشرائع (1) ": " واستأنف الحول فيهما " إشارة إلى ذلك، فليتأمل.
وقد تكلف صاحب " المسالك (2) " في حمل عبارة الشرائع على ما لا ينافي الإجماع فحمل الأربعين الاولى على أنها للقنية وحمل سقوط التجارة على الارتفاع الأصلي وهو انتفاؤها، قال: وغايته أن يكون مجازا وهو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة وهو تكلف شديد لا حاجة إليه.
ثم إني وجدت صاحب " الإيضاح (3) " يقول فيما إذا اشترى معلوفة للتجارة ثم سامها: إن تقديم حكم أحد الحولين مبني على أن الباقي هل يمنع حدوث الحادث؟ أو أن الحادث يرفع الباقي وقد حقق في علم الكلام؟ فعلى الأول تقدم زكاة التجارة وإن كانت مستحبة لوجود سببها عند انتهاء حولها وانتفاء المانع إذ ليس إلا انعقاد حول العينية إجماعا وهو سبب معد بعيد، وعلى الثاني يقدم حول العينية لوجوبها فهي أقوى، فعلى هذا الاحتمال الحكم فيه على القول باستحباب
وقد تكلف صاحب " المسالك (2) " في حمل عبارة الشرائع على ما لا ينافي الإجماع فحمل الأربعين الاولى على أنها للقنية وحمل سقوط التجارة على الارتفاع الأصلي وهو انتفاؤها، قال: وغايته أن يكون مجازا وهو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة وهو تكلف شديد لا حاجة إليه.
ثم إني وجدت صاحب " الإيضاح (3) " يقول فيما إذا اشترى معلوفة للتجارة ثم سامها: إن تقديم حكم أحد الحولين مبني على أن الباقي هل يمنع حدوث الحادث؟ أو أن الحادث يرفع الباقي وقد حقق في علم الكلام؟ فعلى الأول تقدم زكاة التجارة وإن كانت مستحبة لوجود سببها عند انتهاء حولها وانتفاء المانع إذ ليس إلا انعقاد حول العينية إجماعا وهو سبب معد بعيد، وعلى الثاني يقدم حول العينية لوجوبها فهي أقوى، فعلى هذا الاحتمال الحكم فيه على القول باستحباب